شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان من تلزمه اليمين، وحكم اليمين والنكول، وما يرد من الأيمان وما لا يرد

صفحة 352 - الجزء 8

  كان قاطعاً بهما أو شاكاً فيهما⁣(⁣١) لم تكن يمين تهمة⁣(⁣٢)، قال والأقرب: أنه إذا كان شاكاً فيهما أن الدعوى لا تصح ولا تسمع، ولا تجب فيها يمين رأساً؛ لأن الدعوى من حقها أن تعلق بمدعى فيه ثابت عند المدعي، وهاهنا لم يثبت عند المدعي أنه يستحق شيئاً فتصح دعواه إياه.

  وأما يمين القسامة: فلأنها يمين تهمة، وهي مخالفة للقياس، فتقر حيث وردت.

  وكذا يمين اللعان⁣(⁣٣) على خلاف القياس فتقرر حيث وردت.

  وأما يمين القذف⁣(⁣٤) فلأنها مشوبة بحق الله تعالى، وهي لا ترد إلا إذا كان الحق لآدمي محض±(⁣٥).


= يقال: إن هذا قياس على ما تقدم في أول الكتاب أنه لا بد من بيان الشيء المدعى فيه على التفصيل المتقدم. (عامر). ينظر فإن الدعوى في المجهول لا تصح±. (سماع سيدنا حسن ¦). الأولى كلام القاضي عامر، فتأمل.

(١) وصورة ذلك: أن يتوهم أنه قد ذهب شي من ماله، ولا يقطع بذهابه، وشك في أنه صار في يد فلان، وليس بقاطع أيضاً بأنه إن صح ذهابه فما هو إلا عند فلان، بل شك في ذلك. (غيث).

(٢) ينظر في الضابط؛ لأنه قد تقدم في الزكاة في قوله: «ويحلف للتهمة» فإنه شاك في المدعى فيه، وهو يقال: المقطوع وجوب الزكاة في الأموال، وأما كون هذا الشخص معه النصاب فهو مشكوك فيه، والله أعلم. (مفتي). وكذلك قوله فيما تقدم: «ومتى نفتهم غريبة حلفت احتياطاً»، وكذلك فيما سيأتي في قوله: «ويحلف كلما ادعي إيساره»، فإن هذه مما ينقض الضابط.

(٣) أما اللعان فلأنها بمنزلة الشهادة على المرأة، ولا تردها المرأة؛ إذ وضعت لدرء الحد، ولا يمين القسامة كالتهمة، وأما القذف فلأن الرد كالنكول، ولا يحد بالنكول إجماعاً. (بحر).

(٤) يعني: يمين القاذف أنه ما قذف، لا يمين المقذوف أنه ما زنى فيصح ردها. (حاشية سحولي). والمختار لا± ترد. (هامش حاشية سحولي) (é).

(٥) لا مشوباً كالرضاع والطلاق والعتق. (مفتي) (é).