(باب الحيض)
  قال مولانا #: وهذا صحيح؛ لأنه إذا اتصل بها لم يعرف قدره.
  وعن الشيخ أبي طالب(١) أن المبتدأة تثبت عادتها بقرء واحد(٢). وهكذا ذكر السيد يحيى بن الحسين في الياقوتة.
  (و) العادة (يغيرها) الحيض (الثالث المخالف)(٣) للعادة في± المدة، نحو أن تحيض خمساً ثم ستاً، فقد ثبتت عادتها خمساً، فإذا حاضت بعد الست سبعاً(٤) فقد تغيرت عادتها، فإن حاضت بعد السبع ستاً ثبتت الست، وإن حاضت سبعاً ثبتت السبع(٥).
(١) ابن أبي جعفر صاحب الكافي.
(٢) للضرورة.
(٣) بزيادة أو نقصان، وما جاوز العشر فليس بمغير ولا± مثبت. (مرغم).
(*) كل امرأة تغيَّر عادتها فالمغير يسمى ثالثاً بالنظر إلى المرتين المتقدمتين مثلاً، فافهم أن كل ثالث مغير، وكل رابع مثبت.
(*) قال في الزنين: هذا ثابت حيث غيَّرها إلى نقصان، فإن غيَّرها إلى زيادة ففيه نظر؛ إذ قد تكرر الأقل مرتين متواليتين، نحو أن ترى ستاً، ثم سبعاً، ثم ثمانياً. (شرح هداية). وظاهر الأزهار± خلافه. (é).
(*) مسألة°: وتغير العادة قد يكون في الوقت والعدد معاً، وقد يكون في العدد دون الوقت، وعكسه. (بيان، وتذكرة).
(*) وهنا أربع مغالط ينبغي التنبيه عليها: الأولى: لو رأت الدم خمساً ثم ستاً ثم ستاً فلا يقال: إنه يحكم بالست، بل تنتظر الرابعة. الثانية: لو رأت الدم أربعاً ثم أربعاً ثم أربعاً ثم خمساً فلا يقال: تحكم بالرابع، بل تنتظر الخامس؛ لأن الرابع هنا كالثالث، والخامس كالرابع. الثالثة: لو رأت الدم أربعاً ثم خمساً ثم خمساً ثم ستاً فلا يقال: إنه يحكم بالست، بل بالخمس؛ لأنه الأقل. الرابعة: لو رأت الدم خمساً ثم ستاً ثم أربعاً فلا يقال: يحكم بالأربع؛ لأنه مغير. (غشم) ومثله في التذكرة. (é).
(٤) وكذا لو حاضت ستاً، فقد غيرت± العادةَ الستُّ الأخرى. (تذكرة).
(٥) فائدة: لو أتاها خمساً، والثانية جاوز العشر، والثالثة دون العشر - هل تحتسب بالمرة الأولى =