شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الحيض)

صفحة 479 - الجزء 1

  قال مولانا #: وهذا صحيح؛ لأنه إذا اتصل بها لم يعرف قدره.

  وعن الشيخ أبي طالب⁣(⁣١) أن المبتدأة تثبت عادتها بقرء واحد⁣(⁣٢). وهكذا ذكر السيد يحيى بن الحسين في الياقوتة.

  (و) العادة (يغيرها) الحيض (الثالث المخالف)⁣(⁣٣) للعادة في± المدة، نحو أن تحيض خمساً ثم ستاً، فقد ثبتت عادتها خمساً، فإذا حاضت بعد الست سبعاً⁣(⁣٤) فقد تغيرت عادتها، فإن حاضت بعد السبع ستاً ثبتت الست، وإن حاضت سبعاً ثبتت السبع⁣(⁣٥).


(١) ابن أبي جعفر صاحب الكافي.

(٢) للضرورة.

(٣) بزيادة أو نقصان، وما جاوز العشر فليس بمغير ولا± مثبت. (مرغم).

(*) كل امرأة تغيَّر عادتها فالمغير يسمى ثالثاً بالنظر إلى المرتين المتقدمتين مثلاً، فافهم أن كل ثالث مغير، وكل رابع مثبت.

(*) قال في الزنين: هذا ثابت حيث غيَّرها إلى نقصان، فإن غيَّرها إلى زيادة ففيه نظر؛ إذ قد تكرر الأقل مرتين متواليتين، نحو أن ترى ستاً، ثم سبعاً، ثم ثمانياً. (شرح هداية). وظاهر الأزهار± خلافه. (é).

(*) مسألة°: وتغير العادة قد يكون في الوقت والعدد معاً، وقد يكون في العدد دون الوقت، وعكسه. (بيان، وتذكرة).

(*) وهنا أربع مغالط ينبغي التنبيه عليها: الأولى: لو رأت الدم خمساً ثم ستاً ثم ستاً فلا يقال: إنه يحكم بالست، بل تنتظر الرابعة. الثانية: لو رأت الدم أربعاً ثم أربعاً ثم أربعاً ثم خمساً فلا يقال: تحكم بالرابع، بل تنتظر الخامس؛ لأن الرابع هنا كالثالث، والخامس كالرابع. الثالثة: لو رأت الدم أربعاً ثم خمساً ثم خمساً ثم ستاً فلا يقال: إنه يحكم بالست، بل بالخمس؛ لأنه الأقل. الرابعة: لو رأت الدم خمساً ثم ستاً ثم أربعاً فلا يقال: يحكم بالأربع؛ لأنه مغير. (غشم) ومثله في التذكرة. (é).

(٤) وكذا لو حاضت ستاً، فقد غيرت± العادةَ الستُّ الأخرى. (تذكرة).

(٥) فائدة: لو أتاها خمساً، والثانية جاوز العشر، والثالثة دون العشر - هل تحتسب بالمرة الأولى =