شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان كيفية التحليف وما يتعلق بذلك

صفحة 357 - الجزء 8

  يحده بحد.

  وفي الروضة عن الفقيه محمد بن سليمان: يجوز التكرار على الحالف بالتراضي، فإن لم يرض فالواجب مرة. وقال الفقيه حسن: يجوز التكرار إلى ثلاث.

  قال مولانا #: ¹ والأقرب عندي أن تقدير التكرار بحسب نظر الحاكم في تلك الحال.

  ولا تغليظ عندنا⁣(⁣١) بالزمان ولا بالمكان⁣(⁣٢).


(١) خلاف الشافعي.

(٢) قال الإمام يحيى: والمختار العمل على التغليظ في الأيمان؛ لفساد أهل الزمان، وذلك مروي عن أمير المؤمنين علي #. (زهور).

(*) قال الإمام يحيى ومالك والشافعي: يغلظ فيها بالزمان كيوم الجمعة، أو بعد العصر في سائر الأيام، وبالمكان كالمسجد⁣[⁣١]، وبالمصحف يضع يده عليه إعظاماً له. واختلف في حكم ذلك، فقيل: إنه وجوب إذا طلب الخصم⁣[⁣٢]، وقيل: بل يندب، ورجحه الإمام يحيى. قيل: وهو مشروع في القليل والكثير، وقال مالك: في قدر نصاب السرقة فما فوق، وقال الإمام يحيى والشافعي: في قدر النصاب من المال، وفي النكاح والقصاص وحد القذف، ذكر ذلك في البحر.

(*) إلا لمصلحة±. (é).

(*) إذ لا دليل عليه. اهـ واستحسن الشافعي التغليظ بالمصحف، وهو أن يجعل الحالف يده عليه، وهكذا ذكر الإمام يحيى في الانتصار. (زهور).


[١] وإن كان في مكة فبين الركن والمقام، وإن كان في المدينة فعند المنبر [٠]. وإن كان في بيت المقدس فعند الصخرة، وإن كان في سائر البلدان ففي الجوامع. (غيث).

[٠] وفي الشفاء ما لفظه: خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «من حلف على منبري بيمين آثمة فليتبوأ [أ] مقعده من النار» دل على تعظيم إثم الحالف على منبره. (بلفظه).

[أ] أي: يتمكن. (نهاية). [لفظ النهاية: ومعناها: لينزل منزله من النار].

[٢] فلو طلب منه الحاكم التغليظ فلم يحلف فلعله كالنكول. اهـ حيث لم يكن قد± حلف، وإلا حبس فقط حتى يكرر.