(فصل): في بيان كيفية التحليف وما يتعلق بذلك
  يحده بحد.
  وفي الروضة عن الفقيه محمد بن سليمان: يجوز التكرار على الحالف بالتراضي، فإن لم يرض فالواجب مرة. وقال الفقيه حسن: يجوز التكرار إلى ثلاث.
  قال مولانا #: ¹ والأقرب عندي أن تقدير التكرار بحسب نظر الحاكم في تلك الحال.
  ولا تغليظ عندنا(١) بالزمان ولا بالمكان(٢).
(١) خلاف الشافعي.
(٢) قال الإمام يحيى: والمختار العمل على التغليظ في الأيمان؛ لفساد أهل الزمان، وذلك مروي عن أمير المؤمنين علي #. (زهور).
(*) قال الإمام يحيى ومالك والشافعي: يغلظ فيها بالزمان كيوم الجمعة، أو بعد العصر في سائر الأيام، وبالمكان كالمسجد[١]، وبالمصحف يضع يده عليه إعظاماً له. واختلف في حكم ذلك، فقيل: إنه وجوب إذا طلب الخصم[٢]، وقيل: بل يندب، ورجحه الإمام يحيى. قيل: وهو مشروع في القليل والكثير، وقال مالك: في قدر نصاب السرقة فما فوق، وقال الإمام يحيى والشافعي: في قدر النصاب من المال، وفي النكاح والقصاص وحد القذف، ذكر ذلك في البحر.
(*) إلا لمصلحة±. (é).
(*) إذ لا دليل عليه. اهـ واستحسن الشافعي التغليظ بالمصحف، وهو أن يجعل الحالف يده عليه، وهكذا ذكر الإمام يحيى في الانتصار. (زهور).
[١] وإن كان في مكة فبين الركن والمقام، وإن كان في المدينة فعند المنبر [٠]. وإن كان في بيت المقدس فعند الصخرة، وإن كان في سائر البلدان ففي الجوامع. (غيث).
[٠] وفي الشفاء ما لفظه: خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «من حلف على منبري بيمين آثمة فليتبوأ [أ] مقعده من النار» دل على تعظيم إثم الحالف على منبره. (بلفظه).
[أ] أي: يتمكن. (نهاية). [لفظ النهاية: ومعناها: لينزل منزله من النار].
[٢] فلو طلب منه الحاكم التغليظ فلم يحلف فلعله كالنكول. اهـ حيث لم يكن قد± حلف، وإلا حبس فقط حتى يكرر.