(فصل): في بيان كيفية التحليف وما يتعلق بذلك
  (أو تعدد حق(١)) فإذا كان الحق متعدداً تكررت اليمين بحسب تعدده، ذكره الهادي #¹ في المنتخب، مثال ذلك: أن يدعي رجل على آخر أنه قتل أباه وعقر بهيمته وسرق ثوبه، فإنه يجب لكل واحد¹ة من هذه الدعاوى يمين(٢)، سواء ادعى هذه في دعوى واحدة أم أكثر؛ لأن العبرة باختلاف الأسباب(٣)، ذكر ما يقتضي ذلك± الإمام يحيى في الانتصار(٤).
  وقال الفقيه علي: بل العبرة باللفظ، فإن لم يعد لفظ الدعوى، بل قال: «أدعي كذا وكذا وكذا» فهي دعوى واحدة، وفيها يمين واحدة، وإن قال: «أدعي عليه كذا وأدعي كذا» ففي ذلك يمينان.
  قال مولانا #: وهذا ضعيف جداً، والتحقيق ما ذكره الإمام يحيى.
  وعند الناصر والمؤيد بالله والفقهاء: أنه يجمع الجميع ويقتصر على يمين واحدة(٥).
  (أو) تعدد (مستحَقّ عليه) فإن اليمين تعدد بحسب تعددهم، مثال ذلك: أن
(١) قال الفقيه يوسف: فلو ادعى بعض الحق وحلف خصمه عليه ثم ادعى بعضه فله تحليفه عليه وفاقاً. (بيان). ولو في سبب واحد، ولو فعله حيلة. (é). قال في شرح أبي مضر¹: إذا ادعى ديناراً وحلف عليه، ثم ادعى بعد ذلك ديناراً آخر - فله التحليف، ولا يسمع قول المنكر: إنه الذي حلفه عليه قبل ذلك، ولا خلاف فيه. (غيث).
(*) وفي التحقيق أن التكرار إنما يتصور في التغليظ مع الحق الواحد، وأما قوله #: «أو تعدد حق ..» إلى آخره فليس من التكرار في شيء، كما ذلك ظاهر. (حاشية سحولي لفظاً).
(٢) فإن ردت لزمت يمين واحدة. (هبل). وقيل: °لكل حق يمين. (كواكب، وزهور). وقرره الشامي.
(*) فإن رضي بواحدة صح، ولا رجوع له.
(٣) أو الأجناس±. أو النوع أو الصفة.
(*) ولو اتفق± الجنس، كلو ادعى مائة درهم لكل درهم سبب وجبت له مائة يمين.
(٤) أما لو ادعى عليه ديناراً ودرهماً، أو خمسة وخمسة هل يجعل هذا من تعدد الحق؟ أو يفرق بين أن يتعدد السبب أو يتحد أو يختلف؟ قيل: لا بد من الا¹ختلاف. اهـ ينظر في الطرف الأول فيكون مالين±، كما سيأتي في الشهادات في قوله: «أو جنساً».
(٥) قوي مع التراضي. (é).