(فصل): في بيان كيفية التحليف وما يتعلق بذلك
  يدعي رجل على جماعة أنهم قتلوا أباه، أو غصبوا(١) ثوبه، أو نحو ذلك، فإنه يستحق على كل واحد منهم(٢) يميناً وإن كان المدعى فيه شيئاً واحداً.
  (أو) تعدد (مستحِقّ) فإن اليمين تعدد بحسب تعددهم، نحو أن يكون المستحق للشيء المدعى جماعة، فإنه يجب لكل واحد منهم يمين، لكن إذا ادعى كل واحد منهم مقدار حقه فقط فلكل(٣) واحد يمين مطلقاً¹(٤)، وكذا إذا كان المدعي أحدهم لهم جميعاً بالوكالة(٥) منهم استحق كل واحد¹ يميناً على الصحيح من المذهب، خلاف ظاهر قول الهادي #(٦).
  قوله: (غالباً) احتراز من أن يدعي أحد الورثة(٧) وشركاء المفاوضة لهم جميعاً(٨) فإن الواجب± لهم
(١) فمن أقر منهم لزمته حصته فقط. (تذكرة). وفي المعيار: أنه إذا أقر أحدهما لزمه على انفراده. اهـ يقال: الأول قوي فيما¹ يتبعض كالأكل ونحوه [الشرب (é)] وكذا القتل¶ والجرح على الصحيح. وكلام المعيار قوي فيما لا يتبعض كالسوق[١] ونحوه [والغصب والذبح] كما سيأتي في قوله: «ومنه نحو سقت». اهـ إلا في حق المرور[٢] والمسيل. (حفيظ). ومثل هذا عن المفتي فيما لو ادعي على الورثة حق في حَوِيّ فنكل أحدهم لم يحكم به؛ لأن الحق لا يتبعض فيقال: ربع حق ونحو ذلك. (é).
(٢) فإن ردها عليه لم يلزمه إلا يمين واحدة. وقيل: لكل± واحد يمين. (é).
(٣) إلا أن يرضوا بيمين واحدة صح؛ لأنهم قد¹ رضوا بإسقاط حقهم. (كواكب).
(٤) سواء كانوا± ورثة أو أجانب.
(٥) في غير الورثة±. (غيث). وقيل: ولو ورثة. اهـ وغير شركاء المفاوضة. (é).
(٦) فقال: تجب يمين واحدة، لكنه متأول على الورثة. (زهور).
(٧) ولم يوكلوه.
(٨) وكذا إذا ا±جتمعوا في الدعوى الكل فيمين واحدة في الورثة وشركاء المفاوضة، ذكر معناه في البيان.
(*) حيث حلف لهم جميعاً، وأما لو حلف لأحدهم فيما يستحقه كان للباقين التحليف. (عامر) (é).
[١] وكذا القتل على المذهب، كما يأتي.
[٢] لأن من شرط الإقرار أن لا يدخل المقر على شريكه ضرراً، وفي الأملاك ممكن، وفي الحق متعذر. (حفيظ) (é).