شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان كيفية التحليف وما يتعلق بذلك

صفحة 360 - الجزء 8

  يمين واحدة⁣(⁣١)، خلاف الإمام يحيى في الوارث.

  (وتكون) اليمين (على القطع من المدعي مطلقاً) وهي المردودة والمتممة والمؤكدة، فإنها تكون على القطع سواء ادعى حقاً يخصه أو يتعلق بغيره⁣(⁣٢).

  (و) كذا اليمين (من الْمُنْكِر(⁣٣)) وهو المدعى عليه تكون على القطع أيضاً إذا تعلقت بحق يخصه ولا تعلق لها بغيره⁣(⁣٤). (إلا) أن تكون اليمين (على فعل غيره فعلى العلم(⁣٥)) نحو أن يدعي عليه أنه كان على مورثه أو غيره⁣(⁣٦) دين أو حق من


(١) بخلاف ما لو ردت عليهم أو كانت الدعوى عليهم فإنه يحلف كل واحد منهم يميناً. (بستان معنى) (é).

(*) ووجهه: أن لكل واحد منهم ولاية كاملة في قبض الحق، فإذا حلَّف أحدهم الخصم قام مقامهم. (وابل).

(*) وظاهر الكتاب± سواء وكله الباقون أم لا؛ لأن لكل وارث ولاية كاملة.

(٢) كالإرث أو نحوه. نحو: أن يدعي على زيد أن معه لمورثه ديناً فيردها عليه فيحلف على القطع.

(٣) وذلك لأن الإنسان يمكنه الإحاطة بما فعل وبما لم يفعل، فلأجل هذا كلف أن يحلف على¹ فعل نفسه على القطع، بخلاف فعل غيره فإنه لا يمكنه الإحاطة بما يفعله وبما لم يفعله؛ فلأجل هذا يحلف على العلم، لا على القطع. (بستان).

(٤) حيث ادعى المدعي على مورث المدعى عليه شيئاً فيحلف ما يعلم.

(٥) مسألة: من أوصي له بشيء وهو غائب، فشهد له به شاهدان فظن صدقهما - جاز له أن يحلف المؤكدة معهما، ذكره المنصور بالله، وكذا لو شهد له به واحد وحلف معه متممة إذا حصل له العلم⁣[⁣١] أو الظن بصدقه، قال المنصور بالله: لأن العلم هو من فعل الله تعالى كالحفظ⁣[⁣٢]، فقد يحصل العلم بخبر الواحد، ومثله ذكر المؤيد بالله. (بيان). وقياس المذهب± أنها لا تلزم المؤكدة هنا؛ لأنهما يشهدان على التحقيق، وكذا لو لم يشهدوا على التحقيق لم يجز الحلف هنا؛ لأنه لا يحلف إلا على ما يجوز له الشهادة به، وهو لا يشهد إلا عن علم.

(٦) شركاء مفاوضة. (بيان).

=


[١] وقياس المذهب خلافه، وهو أنه لا يحلف: لا مع الشاهد متممة، ولا مع الشاهدين مؤكدة، بل لا يجوز له ذلك. (é).

[٢] عند الدرس. اهـ فقد يحصل بشرف وقد لا يحصل إلا بأكثر. اهـ فإن لم يحصل له إلا ظن حلف: ما شهد شهوده فيما يعلم إلا بحق. (صعيتري). لكنه يقال: إن هذه الشهادة على التحقيق، فما وجه لزوم المؤكدة معها؟ يقال: على أصله أن المؤكدة تلزم مع المحققة.