(فصل): في بيان كيفية التحليف وما يتعلق بذلك
  الحقوق يلزمه الخروج منه فيمينه تكون على¹ العلم لا على القطع(١).
(*) كالسيد إذا ادعي عليه جناية عبده، وكالعاقلة إذا ادعي عليها جناية الجاني خطأ، وكالموكل إذا ادعي عليه أن وكيله باع أو شرى أو قبض له، أو نحو ذلك، وكالشريك إذا ادعي عليه شيء من جهة شريكه في المفاوضة ونحوها، ويجوز له أن يحلف ما يعلم ذلك، إلا أن يظن صدق المدعي لم يجز له الحلف، فإن شك جاز، ذكره المؤيد بالله. (بيان). والمذهب خلافه±؛ لأنه يدخل في قيد الغموس. (عامر) (é). فأما إذا ادعى على المالك جناية البهيمة فإنها تكون على القطع[١]. وقيل: بل تكون على العلم، ومثله في حاشية السحولي. والأولى التفصيل¹، وهو أن يقال: إن تعلقت بالحفظ فعلى القطع، وإن تعلقت بالجناية فعلى العلم، كما هو ظاهر الأزهار. (شامي).
(١) فيحلف لا± يعلم ولا يظن. اهـ ومعناه في البيان (é).
(*) حيث كانت± يمينه دافعة، لا إن كان مدعياً لعين فردت عليه اليمين فعلى القطع؛ لأنها مضافة إلى دعواه. (تهامي). وقد أفهمه قوله: «وتكون على القطع من المدعي مطلقاً»، فتأمل. (سماع فلكي).
[١] لأنها تستند إلى حفظه. (بستان). ولأنها لم تنتقل إليه من غيره. اهـ قال #: وإذا ادعي على الأطفال والمجانين، ولم يجد المدعي بينة لزم الوصي والولي أن يحلف: ما يلزمه تسليم ما ادعي عليهم. (بستان). ينظر؛ إذ لا يصح إقرار الولي هنا، ولعله مع قبض ¹ التركة. (إملاء شامي). [ينظر في هذا [٠]؛ لأنه لا يضمن الوصي مع قبض التركة إلا في حق الميت، حيث ينتقل الدين إلى التركة لعدم الذمة، وأما هنا فهو يتعلق بذمة الصغير والمجنون تعلق جناية، ولا حكم لقبض المال مع وجود الذمة. (إملاء سيدنا علي بن أحمد ¦) (é).
[٠] لا وجه للتنظير، فكلام سيدنا علي أجنبي؛ لأن كلام سيدنا حسن باعتبار كون الدعوى تعلقت بغيره - أي: بغير المدعى عليه - فيحمل كلام المحشي في قوله: وإذا ادعى على الأطفال والمجانين دين على مورثهم أو عين عند مورثهم أيضاً فلا يلزم الوصي والولي التسليم إلا مع قبض التركة، وأما مع عدم القبض فلا. وكلام سيدنا علي باعتبار كون الدعوى في أمر يخصه، أي: يخص المدعى عليه من جناية أو نحوها، فإن أقام المدعي البينة على ما ادعاه على الأطفال أو المجانين لزم الولي والوصي تسليم ما حكم به عليهم، وإن لم يكن للمدعي بينة انتظر بلوغ الصبي وإفاقة المجنون، فإن حلفا بعد ذلك فلا شيء عليهما، وإن نكلا لزم تسليم ما ادعي عليهما، فعرفت صحة الكلامين وعدم التنافي بين التذهيب والتقرير بالاعتبارين، فكلاهما صحيح لا عوج فيه. (سماع شيخنا وبركتنا عبدالله بن أحمد المجاهد ¦).