شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان كيفية التحليف وما يتعلق بذلك

صفحة 362 - الجزء 8

  وقال ابن أبي ليلى: بل يمين المدعى عليه تكون على العلم مطلقاً.

  وقال الشعبي والنخعي: بل على القطع مطلقاً.

  (وفي المشتري⁣(⁣١) ونحوه تردد) نحو أن يشتري رجل شيئاً أو يتهبه أو نحو ذلك⁣(⁣٢)، فادعي عليه أنه كان في يد البائع غصباً أو نحو ذلك⁣(⁣٣)، فقد تردد أهل المذهب هل تكون يمين المشتري على القطع أم على العلم كالوارث، فقال المنصور بالله وابن مُعَرِّف والفقيه يحيى البحيبح: إنها تكون على¹ العلم⁣(⁣٤). وقال في شمس الشريعة: ذكر في المنتخب أن يمينه تكون على القطع، وكذا في شرح الإبانة.


(١) مسأ©لة: إذا طلب البائع من المشتري أن يظهر ورقة الشراء وأن له فيها حقاً لم يجب عليه ذلك⁣[⁣١]؛ لأنها ملك له، ذكره الفقيه يوسف⁣[⁣٢]. (بيان بلفظه). وبخط شيخنا المفتي # ما لفظه: إن قلت: فإن أظهرها فالخط لا يثبت به الحق. اهـ ولعل المراد بالقول الأول حيث لا يكون المراد بظهور البصيرة الحكم بمجرد الخط، بل الرجوع إليها من الشاهد والكاتب فيما عرفوا جملته والتبس تفصيله أو نحو ذلك. (سماع).

(٢) كل من انتقل إليه الملك باختياره. (صعيتري).

(٣) رهناً أو إجارة أو عارية أو وديعة.

(٤) فيحلف لا يعلم ولا يظن، ومعناه في البيان. (é).

(*) قلت: يمينه على القطع؛ إذ تصرفه غصب.

(*) مع المصادقة±[⁣٣] أنها صارت إليه بعقد، وإلا فعلى القطع. (é). ولفظ حاشية: إن صودق على الشراء أو بين به أو علم الحاكم بذلك، وإلا حلف على القطع. (é). (هامش بيان).


[١] وفي الفتح والأثمار: بنظر الحاكم±. وقرره الشامي، وكذا عن المفتي.

[٢] هذا كلام الفقيه يوسف، والذي عليه أكثر الفقهاء والإمام عز الدين، وهو الذي يعمل به من أدركناه من العلماء الحكماء الكملاء أنه يجب عليه تسليمها إذا كان للمدعي فيها مصلحة، ووجهه: أنه ادعى فيها حقاً له، وإن كانت للمشتري فدعوى الحق يصح. (مفتي). وعن القاضي عامر: يجب ذلك، فإن أنكرها حلف: ما عنده ورقة توصله إلى ذلك الحق.

[٣] أو البينة مع الحكم بها، أو علم الحاكم. (é).