(فصل): في بيان كيفية التحليف وما يتعلق بذلك
  قال مولانا #: والأقرب عندي الأول؛ لمشاركته(١) الوراث في العلة، وهي كونه حلف على أمر يتعلق بغيره، فأما مباشرته للعقد فلا تأثير لها.
  (ولا يلزم(٢) تعليقها إلا بمحل النزاع(٣)) فإذا ادعى رجل على آخر أنه قتل أباه لم يجز أن يحلفه(٤) على أنه لم يقتله(٥)، ولكن يحلف أنه لم يجن عليه جناية
(١) يعني: المشتري.
(٢) ولا يجوز.
(٣) وقت التداعي.
(*) ومحل النزاع هو نفس المستحق. (حاشية سحولي لفظاً، وشرح فتح) (é). ولا يلزم أن تكون مطابقة للدعوى، بل لمحل النزاع، ومحل النزاع في الحقيقة الاستحقاق، لا نفس الدعوى؛ للاحتمال. (é).
(*) مسألة: قال الإمام يحيى #: إذا قال الحالف عقيب يمينه: «إن شاء الله تعالى» فعلى الحاكم أن يعيد يمينه، قال الإمام المهدي #: وهذا بناء على أن ذلك لقطع الكلام عن النفوذ. (بيان). قلنا: هي شرطية±، فتكون نافذة على المختار. (من هامش البيان) (é).
(*) فإن ألجئ إلى غير مقصد النزاع صرف يمينه بالنية كما تقدم في الإكراه على كلمة الكفر في الأيمان. نعم، ذلك الإلجاء واقع في كثير من القضايا في حق العوام الذين يقصدون ويعتقدون أحكام الطاغوت، فإنه قد يحضر عندنا في مجلس الشريعة من يحضر فلا يقبل من الخصم إلا ذلك، وإلّا يجبه خصمه إليه ألجأه عليه، بأن يضره في نفسه وأهله وماله، ولا سيما في زماننا هذا الذي ظهرت فيه كلمة الباطل وغمدت كلمة الحق عند أولئك، بل عند كثير من حكام الزمان، الذين لا علم لهم في ذلك، بل يتصدرون لأحكام الأنام، ولا يميزون بين الحلال والحرام، بل المقصود ما يحصل من الحطام، وعلى الجملة فالحاكم المعتبر الكامل الشروط يجب عليه النظر في القضايا، ويجتهد فيما يحسم به الفتن، لا سيما حيث عرف شيئاً من ذلك وفهم مراد من هنالك. (شرح فتح لفظاً).
(٤) يعني: الحاكم.
(٥) نفياً وإثباتاً، ويتأول مع الإكراه في الكل.