شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان كيفية التحليف وما يتعلق بذلك

صفحة 364 - الجزء 8

  يلزمه بها قصاص أو دية⁣(⁣١).

  قال الفقيه علي: ± ويجوز⁣(⁣٢) أن يضمر ما يدفع عنه الإثم⁣(⁣٣) - وهو ما يجوز له إظهاره⁣(⁣٤) - ولو أطلق في لفظه ما قتله⁣(⁣٥).

  قال الفقيه محمد بن يحيى: وكذا لو ادعى عليه أنه أقر له لم يحلف ما أقر؛ لجواز أنه أقر هازلاً⁣(⁣٦)، لكن يحلف ما يلزمه ما يدعيه.

  ومن هذا الجنس أن يحلف المشتري للشفيع أنه لم يشتر ما يدعيه شراء يلزمه تسليمه إليه بحق الشفعة⁣(⁣٧).


(١) وسواء أجاب بنفي القتل رأساً أم بقوله: ما قتلته قتلاً يجب علي به قصاص ولا دية على الأصح. (شرح بهران).

(٢) بل يجب±.

(٣) مع الإكراه.

(٤) ولفظ شرح الأثمار: قال الفقيه علي: ويجوز لمن ادعي عليه القتل أن يحلف ما قتل ويضمر ما يجوز له إظهاره، وهو أنه ما قتله قتلاً يلزمه به قصاص ولا دية. (شرح أثمار بلفظه).

(٥) فإن أقر أو بين عليه بالقتل ثم ادعى أنه قتله بحق فعليه البينة، وإلا حلف الورثة: ما يعلمون من مورثهم سبباً يبيح له قتله. (é).

(٦) بل ولو غير± هازل؛ لأن الإقرار± غير مملك في الباطن. (كواكب). وإنما هو مملك في الظاهر.

(٧) مع اتفاق مذهبهما، لا مع اختلاف مذهبهما فما ألزم به الحاكم. (مفتي) (é).

(*) لجواز أنه شراه بعقد فاسد أو قد تراخى الشفيع أو ثم حيلة.

(*) ومن ادعي عليه حق مختلف فيه ومذهبه أنه غير واجب لم يلزمه الحلف إلا بأمر الحاكم، فإذا حلفه الحاكم أو أمر من يحلفه لم يكن له أن يحلف وينوي أنه غير لازم له على مذهبه؛ لأن العبرة في ذلك بمذهب الحاكم، ما ألزم الخصمين لزمهما ظاهراً وباطناً، فإن حلف على ذلك بغير أمر الحاكم فله نيته، ويكون للمدعي أن يعيد⁣[⁣١] عليه اليمين بأمر الحاكم. وإذا لحن الحالف في يمينه وهو ممن يعرف اللحن فإنها تعاد عليه يمين معربة. (كواكب) (é).


[١] ولو قد تراضيا على الحلف في غير محضر الحاكم؛ لأن الحق لا ينقطع إلا بالحلف في محضره. اهـ بل وفي غير محضره مع التراضي؛ لأن النية نية المحلف فلا تعاد، وأما مع التشاجر فالنية نية الحالف فتعاد، هذا ما تقتضيه القواعد. (سماع سيدنا حسن ¦) (é).