(فصل): في بيان كيفية التحليف وما يتعلق بذلك
  ومنه أيضاً: لو ادعى أنه باع منه كذا في العام الماضي، ويلزمه تسليمه - لم يحلف على أنه لم يبع، فلعله باعه ثم استقال، وإنما يحلف ما بينه وبين المدعي عقد الآن يوجب تسليم المبيع.
  ومنه أيضاً: لو ادعى رجل القرض على رجل آخر فقال: أقرضتك كذا، فإنه لا يحلف المدعى عليه ما أقرضه؛ لجواز الإبراء أو الاستيفاء، ولكن يحلف أن ليس عليه ما يدعيه من الحق ولا شيء منه.
  (وهي حق للمدعي(١)) عند الهادي وأبي حنيفة وأصحابه (فيُنْتَظَرُ طلبه(٢)) لها، وخرّج أبو مضر للمؤيد بالله أنها حق للمدعى عليه.
(١) في البريد، كالحق. (é).
(*) لقوله ÷ للمدعي: «ألك شاهد؟» فقال: لا. فقال: «لك يمينه» فجعلها حقاً له بكل حال. (بستان).
(*) ويجوز له طلب± ذلك وإرادته وإن كان عالماً بأن اليمين كذب محض، وفيها اقتطاع حق آدمي، وقد يكون مجمعاً عليه. (مفتي من شرحه لتكملة الأحكام، من سياق الكلام في الكبر).
(*) إلا الموجبة فهي حق للمدعى عليه[١]، فينتظر طلبه± في المؤكدة والمردودة، وهو ظاهر الأزهار فيما مر في قوله: «ومتى ردت ... إلخ»، فأما المتممة فينظر فيها، والقياس±: أنها حق للمدعي؛ لأنها قائمة مقام شاهد. (سماع سيدنا حسن) (é).
(٢) وينظر لو أقام البينة من كانت عليه اليمين الدافعة، ثم طلب المدعي اليمين بعد ذلك هل هي حق له في هذه الحالة أم قد سقطت؛ لأن قد قامت البينة مقامها؟ ينظر. قيل: المقرر السقوط±[٢].
(*) وهل يشترط أن يكون في وجهه؟ الظاهر أنه لا بد أن يحلف في وجهه أو وجه وكيله. (é).
=
[١] وإذا امتنع المدعى عليه من استيفائها ناب عنه الحاكم، كسائر الحقوق. (نجري) (é). قوله: «ناب عنه الحاكم» يعني: بعد طلبه± لها.
[٢] إن شهدت على وجه التحقيق، لا إن شهدت على الظاهر فإنها لا تسقط اليمين، وقد تقدم في النكاح معلقاً على قوله: «ولمنكر تسمية المهر» ما لفظه: تنبيه°: اعلم أن من كان القول قوله ... إلخ.