(فصل): في بيان كيفية التحليف وما يتعلق بذلك
  قال مولانا #: وتخريجه ضعيف، ثم ذكر في الشرح وجه ضعفه(١).
  وفائدة الخلاف تظهر في مسألتين: الأولى: أنها لا تكون إلا بعد طلب المدعي.
  (و) الثانية: أنه (يصح) من المدعي (الإبراء(٢) منها) إذا قلنا: إنها حق له، لا إذا قلنا: إنها حق للمدعى عليه.
  وفائدة الإبراء± من اليمين أن المدعي لو أراد تحليفه ثا¶نياً(٣) لم يكن له ذلك.
(*) فإن تمرد المدعي من استيفائها بعد طلبه لها كان للحاكم± أن ينوب عنه في استيفائها قطعاً للشجار، ودفعاً للضرار. (معيار معنى). لفظ المعيار: وإذا امتنع المدعي من استيفائها ناب عنه الحاكم[١] كما في سائر الحقوق. (بلفظه) (é).
(*) وهل يتولى التحليف المدعي أو الحاكم بعد الطلب؟ اهـ يفهم من البيان في باب القضاء أن المتولي± لها الحاكم، ولفظه: فرع: وإذا لم يثبت الحق ووجبت اليمين على المدعى عليه لم يحلفه الحاكم حتى يطلبه ... إلخ.
(*) ويجب إعادتها حيث فعلت قبل الطلب؛ لأنه سببها. (معيار بلفظه) (é).
(١) منها: لكونه جمع بين المؤيد بالله والشافعي في عدم الحكم بالنكول، وهما لا يجتمعان؛ لكون الشافعي يحكم بالنكول. ومنها: كونه مخالفاً لنص المؤيد بالله؛ لأنه قال: إن اليمين حق للمدعي على ما سيأتي في الإبراء. ومنها: أن المؤيد بالله لو لم ينص فتخريجه من كونه لا يحكم بالنكول ويحبس ضعيف؛ لأنه لا يحبس إلا في حق يجب عليه، فلو خرج للمؤيد بالله العكس كان أولى. الرابع: أن كونها حقاً للمدعى عليه مخالف للأثر والنظر، فالأثر قوله ÷: «واليمين على المدعى عليه» فجعلها حقاً على المدعى عليه. والنظر أنها لا تكون إلا بعد طلب المدعي، وأنه يصح منه الإبراء منها، وأنه يحبس المدعى عليه إذا امتنع منها عند المؤيد بالله. (زهور).
(٢) ولا فرق بين الأصلية والمردودة. (هامش بيان) (é).
(*) فإن قال في الدعوى: «إن حضرت ليوم كذا وإلا فقد أبرئت من الدعوى والحق» برئ منهما جميعاً إن لم يحضر المدعي؛ لأنه يصح البراء معلقاً على شرط. (تهامي) (é). ومثله في الغيث في الإقرار.
(٣) وجه التشكيل: أنه لم يحلف أولاً فينظر. اهـ يقال: الإبراء بمنزلة يمين.
(*) بل يقال: ± بعد الإبراء. (é)؛ إذ لا أول فيقال ثانياً. (نخ).
[١] بعد طلبه لها. (é).