شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الحيض)

صفحة 480 - الجزء 1

  (وتثبت) العادة (بالرابع) ولو خالف الثالث؛ لأنه يحكم بالأقل.

  (ثم كذلك)⁣(⁣١) أي: إذا جاء بعد الرابع مخالف له⁣(⁣٢) تغيرت العادة، وثبتت بالسادس ولو خالف الخامس، ثم كذلك.


= وتلغي الوسطى؛ لأنها جاوزت العشر فلا تغير ولا± تثبت؟ قال #: الأقرب ذلك±. وهل تكون عشر من الثانية حيضاً؟ قيل: الأولى أنه يكون حيضاً؛ لأنه وقت إمكان. وقد ذكر في بعض الحواشي¹ أنها ترجع إلى عادة نسائها، فإن عدمن أو كن مستحاضات فبأقل الطهر وأكثر الحيض. (é).

(١) وضابط ذلك±: أن ما جاء بعد العادة مخالفاً لها فإنه لا يلحق حكمه بالعادة، ولا هي تلحق به، وإنما يكون ذلك بينه وبين ما بعده، الأكثر منهما يكون تابعاً للأقل. (غيث لفظاً).

(*) الحاصل: أن± كل وتر⁣[⁣١] مُغَيِّرٌ، وكل شفع مُثْبِت. وكل ما أتى مغيراً للعادة سمي وتراً، ولا حكم لما قبل تغيرها ولو حِيَضًا كثيرة، والذي يأتي بعد المغير شفعاً. (تكميل).

(٢) صوابه: مخالف للعادة⁣[⁣٢]. (é).


[١] بالنظر إلى مرات الأقراء، لا إلى عدد القرء. (حاشية سحولي لفظاً).

[٢] وجه التصويب: أن الثالث قد يكون أقل من الرابع فيكون هو العادة، فإذا جاء الخامس وخالف الثالث تغيرت العادة ولو لم يخالف الرابع.