شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان كيفية التحليف وما يتعلق بذلك

صفحة 367 - الجزء 8

  (و) الإبراء من اليمين (لا يسقط⁣(⁣١) به الحق) فلو أقام المدعي البينة بعد الإبراء سمعت بينته⁣(⁣٢)، وكذلك الإقرار⁣(⁣٣) يسمع.

  (و) كذلك لو حلف المدعى عليه وأقام المدعي البينة، فإنه (لا) يسقط عن المدعى عليه الحق (بفعلها إن بين) المدعي (بعدها(⁣٤)) وقد تقدم ذكر


(١) فرع: أحد قولي المؤيد بالله: والإبراء من الدعوى إبراء من الحق، فلا تسمع البينة بعد. أحد قولي المؤيد بالله: لا كاليمين±. قلنا: الإبراء من الدعوى يعم، بخلاف اليمين. (بحر). أما الدعوى فقد برئ منها، وأما الحق فلم يسقط، وفائدة عدم سقوطه أنه لا يصح أن يدعيه، فإذا ملَّكه الغير [بنذر أو غيره] صح من الغير أن يدعيه، ويلزم الحق، والله أعلم. (مفتي) (é). والحيلة: أن ينذر به المبري على غيره، ثم يدعيه المنذور عليه، أو يضمن به الغير تبرعاً ثم يشتريه منه ثم يدعيه. (é). هذا إذا كان المدعى فيه ديناً؛ لأنه لا يصح تمليكه غير الضامن كما تقدم، فأما إذا كان عيناً مغصوبة [لا فرق] فإنه يصح أن يبيعها من الغير سواء كان ضامناً⁣[⁣١] أم لا، هذا ما ظهر. (سماع سيدنا عبدالله حسين دلامة).

(٢) ولو بعد الحكم بالتقرير.

(٣) من المدعى عليه.

(*) ولو بعد الحكم.

(٤) أو أقر. (é).

(*) فرع: فإن كان المدعي قد أبرأه من الحق أو من الدعوى، أو قطع عنه الحق أو الدعوى - ففيه وجوه أربعة: الأول: أن يأتي به على سبيل الوعد، نحو قوله: «احلف وأنا أبرئك»، وما أشبه ذلك فإنه لا يبرأ± ولو حلف. [لكنه يستحب الوفاء بالوعد]. الثاني: أن يقول: «أبرأتك من الحق أو من الدعوى واحلف أو فاحلف» فإنه يبرأ±[⁣٢] ولا يجب± عليه الحلف، ولعله يكون للمبرئ الرجوع في البراء [ويكون فوراً في± المضمر] إذا كان قصده بالبراء⁣[⁣٣] على أن يحلف ولم يحلف على قول الهدوية±. (بيان). والثالث والرابع قد شملهما الأزهار فلا فائدة في نقلهما.


[١] فإن أراد المالك أن لا يخرج عن ملكه مستمراً بل يعود إليه فالحيلة أن يهبه للغير، ثم يرجع بها، ثم يطالب المتهب.

[٢] وذلك لأن البراءة إذا كانت مطلقةً لم يكن للمدعي على المدعى عليه حق، فإذا أقام بعد ذلك بينة لم تصح؛ لبطلان الحق بالبراء. (بستان).

[٣] وصادقه أو بين به. (é). وإذا مات قبل الرجوع هل لوارثه الرجوع؟ الأقرب أن± له ذلك؛ لأنه حق يورث.