(فصل): في بيان كيفية التحليف وما يتعلق بذلك
  الخلاف(١) في ذلك. (إلا أن يبرئه) من الحق (إن حلف فحلف(٢) قبل يبين(٣)) المدعي فإنه يبرأ(٤)، فأما لو بين(٥) المدعي قبل الحلف(٦) سمعت بينته ولزم الحق.
  ومن قال: «إن البراء تمليك» لم يصحح هذا الإبراء؛ لأنه معلق على شرط، والتمليك لا يصح مشروطاً، وهو قول زيد بن علي والمؤيد بالله والفريقين.
  (أو) أبرأه (على أن يحلف(٧)) فجعل البراء عقداً، نحو أن يقول: أبرأتك على أن تحلف (فحلف أو قَبِلَ(٨)) فإنه يبرأ من الحق بأن يحلف أو بأن يقول: قبلت.
  (و) إذا قال: «قبلت» ثم لم يحلف (له) بعد القبول فإن للمدعي (الرجوع) بالحق عليه (إن أبى(٩)) أن يحلف.
(١) للناصر وابن أبي ليلى.
(٢) بعد الطلب±. (é).
(٣) وإذا طلب المدعى عليه أن يحلف حتى يبرأ كان للمدعي± أن يمتنع قبل طلبه لها. (é). لأن اليمين حق له، وإذا حلف بغير تحليف المدعي لم تصح يمينه. (كواكب) (é). وفي المعيار: إذا امتنع المدعي من استيفائها بعد طلبه لها ناب عنه الحاكم¹، كما في سائر الحقوق. (بلفظه).
(*) وكذا لو حلف ¹بعد البينة فقط قبل الحكم برئ من الحق. (حاشية سحولي). وظاهر الأزهار خلافه؛ لأنه براء معلق على شرط وقد حصل. (وابل معنى).
(٤) من الدين، لا من العين فتصير أمانة. (é).
(٥) وحكم الحاكم. (é).
(٦) أو حاله.
(٧) وله الرجوع قبل أن يحلف في الشرط[١]، وقبل القبول± في العقد.
(٨) في المجلس قبل± الإعراض. (صعيتري، وأثمار، ورياض).
(٩) فلو ساعد إلى الحلف بعد الرجوع عن الإبراء فلا حكم لحلفه بعده¹. (حاشية سحولي لفظاً) (é). وفي حاشية: هل له الرجوع إلى الحلف بعد رجوع المبرئ؟ الأقرب أن له ذلك، والله أعلم. (مفتي).
=
[١] إذا كان بالفعل± فقط. اهـ وهو البينة والحكم، لا بالقول.