شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان كيفية التحليف وما يتعلق بذلك

صفحة 369 - الجزء 8

  وقال أبو مضر: لا يرجع عند المؤيد بالله؛ لأن ذلك غرض وليس بمال.

  (ولا يُحَلَّفُ منكر الشهادة(⁣١)) قال الفقيه يحيى البحيبح: لأن الشهادة¹ أقرب إلى حق الله؛ ولأنه إن كان صادقاً في نفي الشهادة فلا يمين، وإن كان كاذباً فذلك قدح في عدالته⁣(⁣٢).

  وقال الهادي # في الفنون: يحلف بالله ما عنده شهادة. وضعف ذلك أبو طالب.

  (ولا يَضْمَن(⁣٣)) الشاهد⁣(⁣٤) ما ذهب من المال لأجل كتمانه الشهادة (ولو صح كتمانه) إياها؛ بأن أقر أو قامت عليه البينة⁣(⁣٥).

  (ولا) يضمن (منكر⁣(⁣٦) الوثيقة ما) هو مكتوب (فيها(⁣٧)) وإنما يضمن


(*) أو تعذر بخرس ¹أو موت. (é).

(*) فإن مات فقيل: لا يرجع. اهـ وقيل: يرجع±؛ لأن العلة التعذر، وقد حصل. (مفتي).

(١) قد حذفها في الأثمار؛ لدخول معنى ذلك في قوله: «غالباً» من قوله فيما تقدم: «واليمين على كل منكر يلزم بإقراره حق لآدمي غالباً ... إلخ» فدخلت في الاحتراز. (شرح بهران معنى).

(٢) مع علمه بالشهادة¹. (é).

(٣) لأنه فاعل سبب؛ ولا حكم له مع المباشر، وهو من عليه الحق.

(٤) بخلاف شاهد الزور إذا رجع بعد الحكم فإنه يضمن؛ لأنه ملجئ للحاكم، فأشبه المباشر. (حاشية سحولي) (é).

(٥) على قول الهادي # في الفنون؛ لا على قولنا فلا تسمع؛ لأنها دعوى لغير مدع.

(٦) قال بعض الأئمة: إذا غلب في ظن إنسان صدق ورقة قد مات شهودها، هل له أن يحلف أن الذي فيها حق؟ الجواب: أنه يجوز إذا انضم إلى ذلك ثبوت يد استناداً إلى الظاهر، وقد ذكره المؤيد بالله، وإن كان في يد غيره فليس له ذلك؛ لجواز حادث أبطل ما في الورقة. (é).

(*) إلا وثيقة وقف ووصية التبست بسببه حتى التبس ما فيها بغيره بسبب ذلك فيضمن قيمة± ما فيها من الأطيان، وإنما يضمن هنا إذ لا مباشر معه حتى يتعلق به الضمان، بخلاف الأول فإن الذي عليه الحق مباشر وهذا مسبب، ولا شيء على المسبب مع وجود المباشر كما مر ويأتي، ويكون الحكم مع ذلك اللبس كما مر في المضاربة في فصل الالتباس. (شرح فتح). قلت: هذا إذا كان قد قبض التركة، فإن لم يقبض لم يضمن. (مفتاح). يستقيم في الوصي¹، لا في غيره فيضمن مع التفريط وإن لم يقبض كما مر على قوله: «وبخالط متعد» كلام القاضي عامر، وهو المختار. (إملاء سيدنا حسن ¦) (é).

(٧) لأنه فاعل سبب.