(فصل): في بيان كيفية التحليف وما يتعلق بذلك
  قيمتها مكتوبة±(١) لا بيضاء.
  قال الفقيه يوسف: وكذا¹ من غصب مفتاح الحانوت(٢) وقطب الرحى لم يضمن ما فات من المنافع بسبب غصبه.
  (وتُحَلَّفُ) المرأة (الرفيعة(٣) والمريض(٤) في دارهما(٥)) قال في الانتصار: تحلف المرأة ذات الحشمة(٦) في بيتها، فإن كانت تخرج لحوائجها(٧) أخرجت لتغليظ اليمين، فإن كانت حائضاً وقفت بباب المسجد(٨). وكذلك المريض يحلف في منزله.
(١) بعد أن يحبس حتى يظن أنها لو كانت باقية لسلمها. (é).
(*) عند الناس±.اهـ لا عند صاحبها؛ لأجل حاجته إليها.
(٢) وحديد العمار ودفتر الحساب ونحوهما. (é).
(٣) قال في الكواكب عن البحر: وكذا إذا كان المدعى عليه ممن له جلالة ومرتبة، وعرف الحاكم أن المدعي يريد إهانته بإحضاره لليمين، فإنه يأمر من يحلفه حيث هو. (كواكب) (é).
(*) وكذا الرفيع±. (بحر) (é).
(*) ولو فاسقة±. (حاشية سحولي).
(٤) الذي يتضرر بالخروج. اهـ وظاهر الأزهار ولو مجرد التألم؛ إذ قد تسقط بعض الواجبات مع الأعذار. (é).
(٥) وتكون أجرة المحلف من مال المصالح كأجرة الحاكم. وقيل: على الحالف لأن ما لا يتم الواجب - وهو اليمين - إلا به يجب كوجوبه. وقيل: على± الطالب، كما ذكروا في العدلة. (é).
(٦) ولو فاسقة.
(٧) مرتين.
(*) من السوق±، لا من تخرج لجذ ثمارها وحطبها ومائها مع احتشامها فهي رفيعة. (صعيتري).
(٨) وهذا على القول بالتغليظ، أو على أن الحاكم كان في المسجد.