شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في شروط صحة الإقرار

صفحة 374 - الجزء 8

  أنه يريد بلفظه الهزل⁣(⁣١) والهزؤ⁣(⁣٢) والاستنكار لم يكن ذلك إقراراً، ذكره أبو طالب، قال: وأما الطلاق والعتاق والنكاح فإنها تصح± من الهازل©(⁣٣). قال الفقيه محمد بن يحيى: أراد بصحتها من الهازل في الإنشاء⁣(⁣٤)، لا في الإقرار فلا يصح؛ لأنه إخبار. وأشار إلى هذا في الشرح⁣(⁣٥).

  (و) الشرط الرابع: أن (لا) يعلم (كذبه⁣(⁣٦) عقلاً) نحو أن يقر بقتل رجل


(١) المزاح.

(٢) الاستنكار. (خالدي).

(٣) وعليه الأزهار في الطلاق بقوله: «ولو هازلاً». اهـ قال الفقيه يوسف: وكذا في سائر العقود±؛ فإن من أنشأها على سبيل الهزل صحت، وإنما خص الدليل هذه الثلاثة الأشياء [الطلاق، والعتاق، والنكاح]؛ لأنها لم تجر العادة بفعلها هزلاً، فأراد ÷ أن يبين أنها كغيرها. (بيان).

(٤) وقيل: هو على ظاهره من غير فرق بين الإنشاء والإقرار. إلا أنه في الإقرار لا يكون إلا في الظاهر فقط، كما تقدم في الطلاق. (é).

(٥) وبنى عليه في حاشية السحولي.

(٦) قال الفقيه يوسف: ± ومثل هذا ما يعتاد كثير من الناس من البيع لشيء من ماله بثمن معلوم، ويقر أنه قد قبض الثمن ليحكم الحاكم بذلك، ويأتي الشهود على إقراره مع معرفتهم أن الإقرار غير صحيح، فهذه الشهادة لا تجوز، ذكره في شرح الزيادات. قلت: ومثل± هذا ما يعتاد كثير من كتب بصيرة في دين قبل ثبوته، ويطلب الإشهاد على ما فيها، ثم يعطيه المقر له بها مبيعاً من حب أو غيره قبل ثبوت الدين، فهذا عندنا لا يجوز، وقد وهم بعض الناس في ذلك فقال: تجوز الشهادة على الإقرار، وهذا غلط محض. (سلوك)⁣[⁣١]. واختارة المتوكل على الله. (é). وكذا إذا علم الشهود أو ظنوا أن الإقرار غير صحيح فإنه لا يجوز لهم أن يشهدوا به، ذكره في الكافي. (é). والحيلة في صحة الإشهاد⁣[⁣٢] قبل قبض الثمن أن يقول البائع لأجنبي: قد استحلتني في الثمن الذي بذمة فلان المشتري، أي: طلبت مني إحالته على نفسك، فيقول ذلك الأجنبي: استحلتك أو قبلت. أو يقول الأجنبي للبائع: قد استحلتك في الثمن المذكور، أي: طلبت منك إحالته علي. فيقول البائع: أحلته عليك، وهكذا لو أحال البائع غريماً له بالثمن. ولا يرجع الأجنبي على المشتري في الصورتين الأولتين إلا أن يأمره المشتري بالحوالة. (مقصد حسن).


[١] للقاضي عبدالله الدواري، وفي بعض الحواشي: للفقيه عبد القادر الذماري، وقبره مشهور في ثلا.

[٢] فيشهد الشاهدان بالوفاء؛ لأن الوفاء يعم الحوالة والإبراء، كما تقدم في الأيمان. (سماع).