شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في شروط صحة الإقرار

صفحة 375 - الجزء 8

  يعلم أنه قد قتل قبل مولده⁣(⁣١)، أو يقر بإتلاف مال قد علم أنه تلف قبل مولده، أو يقر لمن يقاربه في السن أنه أبوه أو ابنه.

  (أو) يعلم كذبه (شرعاً) فقط، نحو أن يقر بولد مشهور النسب من غيره.

  الشرط الخامس: أن يكون الإقرار (في حق يتعلق به في الحال(⁣٢)) فلو تعلق بغيره لم يصح، نحو أن يقر على عبده بطلاق أو ما يوجب حداً أو قصاصاً⁣(⁣٣) فإن ذلك ±لا يصح، بخلاف ما لو أقر على عبده بنكاح±(⁣٤) أو جناية⁣(⁣٥) فإنه يصح؛ لتعلق¹ ذلك بالسيد، فيلزمه المهر والأرش وإن لم يجز للعبد الوطء إذا أنكر⁣(⁣٦).


(١) المراد قبل± قدرته.

(٢) «غالباً» احترازاً± من أن يقر بما ليس في يده فإنه يصح، ومتى صار إليه بإرث أو غيره سلمه كما يأتي.

(*) إلا المحرم فيصح إقراره± بعقد النكاح ولا يصح منه إنشاء العقد.

(*) ما يقال في رجل باع من ضيعته بعضها مشاعاً من زيد مثلاً، ثم ابنه وارثه أتبع البعض الآخر من عمرو، فقام شفيع يدعي السبب في الضيعة، وهو حصته مشاعة، وصادقه عمرو، فهل تصح مصادقته مع كون على المشتري الأول مضرة في إبطال حقه من الشفعة؛ لأنه إن صح السبب لمدعي الحصة استبد بالصفقة الأولى، واشترك هو والمشتري الأول في الصفقة الأخرى، أو لا تصح المصادقة لاستلزامها مضرة المشتري الأول، كما في الإقرار في قوله: «ويصح بالعلوق، ومن المرأة قبل الزواجة ... إلخ»؟ الجواب: أن المصادقة± لا تصح للعلة المذكورة، وكما قالوا: لو أقر أحد الشركاء في الطريق أو المسيل لآخر بنصيب لم يصح إقراره؛ لإدخال المضرة على الشركاء. (من خط سيدنا حسن بن أحمد الشبيبي ¦) (é).

(٣) في القصاص، لا في التسليم فيجب على± السيد.

(٤) صحيح°. (é). لا فاسد. (é). لأن المهر [في/ ظ] الفاسد يتعلق بذمة العبد.

(٥) جناية خطأ، أو عمد لا يوجب قصاصاً. (é).

(٦) إذا لم يغلب في ظنه¹ صدق سيده؛ لأن له أن يكرهه على العقد. اهـ فإن ظن صدقه قيل: كان إنكاره طلاقاً. اهـ بل فرقة. (é).

=