شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [حكم من رأت الدم وقت تعذر الحيض ووقت إمكانه]

صفحة 481 - الجزء 1

(فصل): [حكم من رأت الدم وقت تعذر الحيض ووقت إمكانه]

  (ولا حكم لما جاء وقت تعذره)⁣(⁣١) وهي الحالات الأربع التي تقدم ذكرها، فكل دم⁣(⁣٢) جاء فيها فإنه ليس بحيض (فأما) ما جاء من الدم (وقت إمكانه) وهو ما عدا الحالات الأربع (فتَحَيَّض)⁣(⁣٣) يعني: تعمل بأحكام الحيض من ترك الصلاة ونحوها مهما بقي الدم مستمراً (فإن انقطع لدون ثلاث صلت)⁣(⁣٤) وعملت بأحكام الطهر (فإن تَمَّ)⁣(⁣٥) ذلك الانقطاع (طهراً) بأن استمر عشرة أيام كوامل⁣(⁣٦)


(١) قال الفقيه يوسف: وكذا± إذا حدث الدم بجناية وقعت على المرأة أو أكلت شيئاً غَيَّر فرجها [مزاجها. نخ] فإنه لا يكون حيضاً ولو أتى في وقت عادتها. (é). [مستقيم مع عدم التمييز. (é)].

(٢) قيل: إنما يخرج من عرق يقال له: العاذل. (راوع) [ودم الحيض من عرق يسمى الصافن، ومحله في القدم مما يلي الجانب الأيسر فوق الكعب].

(٣) والعبرة بالانكشاف. (سماعاً).

(٤) بالوضوء لا بالغسل±. (نجري). (é). في المبتدأة مطلقاً، والمعتادة إن لم يكن عادتها توسط النقاء، وإلا فحكمه حكم الحيض. (شرح فتح). (é).

(٥) تفسيره في الشرح حيث قال: «فإن تم ذلك الانقطاع طهراً» يقضي بأنها لو رأت الدم يوماً وتسعاً نقاء ثم رأت الدم - تحيضت في العشر؛ إذ لم يتم الانقطاع عشراً، وذلك بعينه كلام الفقيه يحيى البحيبح، ومختار الإمام فيما تقدم خلافه، وجرى على ذلك التفسير مولانا # في الغيث، وكذا في شرح الأثمار وشرح الفتح والهداية، وأما النجري فإنه فسر الأزهار بأن تمام الطهر عشراً من يوم± رأت الدم؛ لأنه قال: وحيث لم يكن الدم في آخر العشر فقد تم طهراً؛ لأن من شرطه أن يكون الدم في طرفي الحيض⁣[⁣١]، كما هو مختار صاحب الكتاب. (تكميل).

(٦) باليومين اللذين± رأت الدم فيهما عند السيد يحيى بن الحسين.

(*) وهذا إنما يأتي على قول الفقيه يحيى البحيبح: إن النقاء حيض وإن لم يكن بين دمي حيض، وإلا فلا وجه لقوله: «عشرة أيام كوامل»، بل يكفي± ولو تسعاً أو ثمانياً. (مفتي).


[١] هكذا عبارة التكميل، وعبارة النجري: في طرفي العشر.