(فصل): [حكم من رأت الدم وقت تعذر الحيض ووقت إمكانه]
(فصل): [حكم من رأت الدم وقت تعذر الحيض ووقت إمكانه]
  (ولا حكم لما جاء وقت تعذره)(١) وهي الحالات الأربع التي تقدم ذكرها، فكل دم(٢) جاء فيها فإنه ليس بحيض (فأما) ما جاء من الدم (وقت إمكانه) وهو ما عدا الحالات الأربع (فتَحَيَّض)(٣) يعني: تعمل بأحكام الحيض من ترك الصلاة ونحوها مهما بقي الدم مستمراً (فإن انقطع لدون ثلاث صلت)(٤) وعملت بأحكام الطهر (فإن تَمَّ)(٥) ذلك الانقطاع (طهراً) بأن استمر عشرة أيام كوامل(٦)
(١) قال الفقيه يوسف: وكذا± إذا حدث الدم بجناية وقعت على المرأة أو أكلت شيئاً غَيَّر فرجها [مزاجها. نخ] فإنه لا يكون حيضاً ولو أتى في وقت عادتها. (é). [مستقيم مع عدم التمييز. (é)].
(٢) قيل: إنما يخرج من عرق يقال له: العاذل. (راوع) [ودم الحيض من عرق يسمى الصافن، ومحله في القدم مما يلي الجانب الأيسر فوق الكعب].
(٣) والعبرة بالانكشاف. (سماعاً).
(٤) بالوضوء لا بالغسل±. (نجري). (é). في المبتدأة مطلقاً، والمعتادة إن لم يكن عادتها توسط النقاء، وإلا فحكمه حكم الحيض. (شرح فتح). (é).
(٥) تفسيره في الشرح حيث قال: «فإن تم ذلك الانقطاع طهراً» يقضي بأنها لو رأت الدم يوماً وتسعاً نقاء ثم رأت الدم - تحيضت في العشر؛ إذ لم يتم الانقطاع عشراً، وذلك بعينه كلام الفقيه يحيى البحيبح، ومختار الإمام فيما تقدم خلافه، وجرى على ذلك التفسير مولانا # في الغيث، وكذا في شرح الأثمار وشرح الفتح والهداية، وأما النجري فإنه فسر الأزهار بأن تمام الطهر عشراً من يوم± رأت الدم؛ لأنه قال: وحيث لم يكن الدم في آخر العشر فقد تم طهراً؛ لأن من شرطه أن يكون الدم في طرفي الحيض[١]، كما هو مختار صاحب الكتاب. (تكميل).
(٦) باليومين اللذين± رأت الدم فيهما عند السيد يحيى بن الحسين.
(*) وهذا إنما يأتي على قول الفقيه يحيى البحيبح: إن النقاء حيض وإن لم يكن بين دمي حيض، وإلا فلا وجه لقوله: «عشرة أيام كوامل»، بل يكفي± ولو تسعاً أو ثمانياً. (مفتي).
[١] هكذا عبارة التكميل، وعبارة النجري: في طرفي العشر.