(فصل): في شروط صحة الإقرار
  قوله: «في الحال» احتراز من الذي لا يتعلق به حال الإقرار وإن كان قد تعلق به من قبل، نحو الأب والجد إذا أقرا بعد البلوغ بتزويج المرأة في حال الصغر، فلا يصح± ذلك؛ لأنهما لا يملكان عليها العقد في الحال إلا برضاها.
  قال #: هذا في ظاهر الحكم، فإن ظنت(١) صدقهما± لم يجز لها أن تزوج فيما بينها وبين الله تعالى.
  (ويصح) الإقرار (من الأخرس(٢)) إذا فهمت إشارته، وكذلك المصمت(٣) (غالباً) احترازاً من الأربعة(٤) التي تقدمت في البيوع.
(*) ولا يثبت النكاح للعبد حيث أنكر ذلك؛ لأن إنكاره طلاق[١]، وأمر الطلاق إليه، فلا يقال: إنه يلزمه الحد، كما لو عقد له كارهاً فإنه يصح طلاق العبد عقيب عقد سيده. (ذماري).
(١) ويجب أن± تسلم نفسها، وهو المختار، وهو الذي كان يختاره المفتي # من جواز العمل بالظن تحليلاً[٢]. (شامي). ويكون هذا خاصاً في هذه المسألة، وفي مسألة القادمة من غيبة[٣]، وكذلك الأمة المهداة. (عامر) (é). وكالظن بمضي العمر الطبيعي، وطهر الزوجة[٤]، والتطهير. (é).
(٢) والكتابة كالنطق¹ منه. (بحر) (é).
(٣) والمريض± الذي لا يستطيع الكلام. (بيان معنى) (é).
(٤) بل ستة. ويجمعها± قوله:
شهادة ثم إقرار بفاحشة ... قذف لعان ظهار ثم إيلاء
فالنطق في هذه الأشياء معتبر ... ليست كسائر ما يكفيه إيماء
[١] بل فرقة. (é).
[٢] ولكن هذا يخالف القواعد، فإنه لا يعمل في النكاح بالظن تحليلاً كما عرف. (é).
[٣] أن زوجها قد طلقها وانقضت عدتها.
[٤] فيعمل بخبرها.