شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في شروط صحة الإقرار

صفحة 376 - الجزء 8

  قوله: «في الحال» احتراز من الذي لا يتعلق به حال الإقرار وإن كان قد تعلق به من قبل، نحو الأب والجد إذا أقرا بعد البلوغ بتزويج المرأة في حال الصغر، فلا يصح± ذلك؛ لأنهما لا يملكان عليها العقد في الحال إلا برضاها.

  قال #: هذا في ظاهر الحكم، فإن ظنت⁣(⁣١) صدقهما± لم يجز لها أن تزوج فيما بينها وبين الله تعالى.

  (ويصح) الإقرار (من الأخرس(⁣٢)) إذا فهمت إشارته، وكذلك المصمت⁣(⁣٣) (غالباً) احترازاً من الأربعة⁣(⁣٤) التي تقدمت في البيوع.


(*) ولا يثبت النكاح للعبد حيث أنكر ذلك؛ لأن إنكاره طلاق⁣[⁣١]، وأمر الطلاق إليه، فلا يقال: إنه يلزمه الحد، كما لو عقد له كارهاً فإنه يصح طلاق العبد عقيب عقد سيده. (ذماري).

(١) ويجب أن± تسلم نفسها، وهو المختار، وهو الذي كان يختاره المفتي # من جواز العمل بالظن تحليلاً⁣[⁣٢]. (شامي). ويكون هذا خاصاً في هذه المسألة، وفي مسألة القادمة من غيبة⁣[⁣٣]، وكذلك الأمة المهداة. (عامر) (é). وكالظن بمضي العمر الطبيعي، وطهر الزوجة⁣[⁣٤]، والتطهير. (é).

(٢) والكتابة كالنطق¹ منه. (بحر) (é).

(٣) والمريض± الذي لا يستطيع الكلام. (بيان معنى) (é).

(٤) بل ستة. ويجمعها± قوله:

شهادة ثم إقرار بفاحشة ... قذف لعان ظهار ثم إيلاء

فالنطق في هذه الأشياء معتبر ... ليست كسائر ما يكفيه إيماء


[١] بل فرقة. (é).

[٢] ولكن هذا يخالف القواعد، فإنه لا يعمل في النكاح بالظن تحليلاً كما عرف. (é).

[٣] أن زوجها قد طلقها وانقضت عدتها.

[٤] فيعمل بخبرها.