شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في شروط صحة الإقرار

صفحة 377 - الجزء 8

  (و) يصح (من الوكيل⁣(⁣١) فيما وليه(⁣٢)) فيلزمه ترك الخصومة⁣(⁣٣)، والكف عن الدعوى⁣(⁣٤)، وتسليم المدعى إن أمكن⁣(⁣٥)،


(١) مدافعة أو± مطالبة. (حاشية سحولي) (é).

(*) وحاصل الكلام في الوكيل أن نقول: لا يخلو الوكيل إما أن يكون محجوراً أو لا، فإن كان محجوراً لم يصح إقراره عن موكله، وأما عن نفسه فيصح، فمتى صار إليه بإرث أو نحوه من سائر التمليكات لزمه تسليمه للمقر له، فإن صار إليه بعارية أو نحوها من الأمور التي لا تخرجه عن ملك مالكه لزمه رده إلى من أخذه منه، ويلزمه الاستفداء بما لا يجحف، وإلا لزمه قيمة الحيلولة. وإن كان غير محجور وأقر فيما هو وكيل فيه صح إقراره عن موكله، وسواء كان وكيل مدافعة أو وكيل مطالبة، ولزمه فيما بينه وبين الله تسليم العين المقر بها إن كان قد قبضها وعلم أنها للمقر له، وأما في ظاهر الشرع فلا يلزمه التسليم إلا إذا اتفق مذهبهما ولم يخاصمه الموكل، وأما إذا خاصم أو اختلف مذهبهما فلا بد من حكم الحاكم ليقطع الخلاف في المذهب، ويقطع الشجار مع الاتفاق، وهذا في وكيل المدافعة، وأما وكيل المطالبة ففائدة صحة إقراره سقوط الحق، فليس للموكل المطالبة بعد ذلك، وهذا الكلام في غير الحد، وأما في الحد من حد القذف والسرقة فلا يخلو الوكيل إما أن يكون وكيل مدافعة أو مطالبة، إن كان الأول لم يصح إقراره إذا وكل به، ما لم يوكل بالإقرار أو يفوضه صح مع حضرة الأصل؛ لأنه إثبات، وإن كان الثاني صح إقراره؛ لأنه إسقاط، سواء وكله بالإقرار أو فوضه أم لا، والقصاص كالحد في التفصيل؛ إلا أن وكيل المدافعة إذا أقر بالقصاص لزم الموكل الدية؛ لأن القصاص والدية أصلان. وما ادعاه الوكيل لموكله فليس بإقرار له، فلا يلزم تسليمه متى صار إليه ما لم يقل: أعلم أو أتيقن، أو يصرح بالإقرار، فإن فعل أحد هذه الأمور كان إقراراً، هذا ما أمكن تحصيله في هذه المسألة. (سماع سيدنا العلامة فخر الإسلام عبدالله بن أحمد المجاهد ¦) (é).

(٢) وعموم هذا أنه يصح الإقرار من الوكيل ولو كان وكيل± مطالبة، وقال الفقيه يحيى البحيبح: إنما يصح من وكيل المدافعة، ولا يصح الإقرار من وكيل المطالبة؛ لأنه لم يوكله إلا بالدعوى، وفيه نظر. (زهور). قلنا: يملك المطالبة بالحق، فيملك الإقرار كالموكل. (بحر).

(٣) في وكيل المدافعة. (رياض).

(٤) في وكيل المطالبة. (كواكب).

(٥) هذا في وكيل المدافعة؛ حيث وكله الموكل يدافع عنه من ادعى عليه، فإذا أقر به الوكيل لمدعيه وجب على الوكيل تسليمه لمن أقر له؛ لأن عنده أن موكله غاصب له عليه؛ فإن لم =