شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في شروط صحة الإقرار

صفحة 378 - الجزء 8

  وإلا فمتى صار إليه⁣(⁣١) بإرث أو غيره؛ إلا أن يحجر عليه الموكل ولم تكن الوكالة مطلقة⁣(⁣٢) فإنه لا يصح إقراره⁣(⁣٣)، نحوأن يستثني عليه الموكل الإقرار.

  تنبيه: ±اعلم أنه لا خلاف أن إقرار الوكيل في غير ما وكل فيه لا يصح، ولا خلاف أن إقراره في الحدود والقصاص لا يصح⁣(⁣٤)، ولا خلاف أنه إذا حجر عليه الإقرار أنه لا يصح⁣(⁣٥)، وإذا وكله يقر⁣(⁣٦) أنه يصح⁣(⁣٧)، وأنه يلزمه الكف


= يمكنه فمتى صار إليه بإرث أو غيره، وهذا وفاق. (حاشية على الكواكب).

(*) ظاهر عبارة الفقيه حسن هذه أنه إذا أمكنه تسليم الذي أقر به وجب عليه، ولعل هذا± مستقيم فيما بينه وبين الله تعالى إذا كان قد قبضه وحصل له العلم بأنه للمقر له، وأما في ظاهر الشريعة فلا يسلمه إلا بحكم حاكم؛ لأن المسألة خلافية، وليس له أن يلزم الموكل اجتهاده، إلا أن يتفق مذهبهما في صحة إقرار الوكيل، ولم يخاصمه الموكل أيضاً. (كواكب لفظاً).

(١) وإنما قيد بأن يصير إليه بناء على أن الموكل متغلب، أو أن الحاكم لا يحكم بإقرار الوكيل؛ إذ لو كان يحكم أجبر الموكل على¹ تسليمه وإن لم يصر إلى الوكيل. (زهور). ولا ضمان على الوكيل في هذا الطرف حيث لم يكن الموكل متغلباً.

(٢) بل حجر عليه.

(*) أما مع الحجر فلا فرق بين المطلقة والمؤقتة. (é).

(٣) لكن يلزمه± ترك المطالبة والمدافعة، ومتى صارت إليه بإرث أو غيره سلمها للمقر له؛ لأن إقراره صح عن نفسه. (عامر) (é).

(٤) في وكيل المدافعة. (é).

(٥) قيل: وأما دعواه فلا تصح بعد إقراره ولو حجر عليه. (é).

(٦) أو فوضه±. (é).

(٧) ولو كان في± الحد⁣[⁣١] والقصاص⁣[⁣٢].


[١] حد القذف± والسرقة فقط، كما يأتي في شرح الأزهار في الوكالة. (é).

[٢] قيل: مع ±حضور الأصل. (رياض، ومفتي). [وقيل: لا فرق.] وهو ظاهر الأزهار في الوكالة، حيث قال: «ولا في إثبات حد وقصاص»، قال في الغيث: على أصل يحيى #؛ لنصه على المنع من الشهادة على الشهادة في الحدود والقصاص؛ لأنها في معنى التوكيل. (غيث بلفظه من الوكالة).