شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان من يصح إقراره في شيء دون شيء

صفحة 384 - الجزء 8

  (ولا) يصح الإقرار (من الوصي⁣(⁣١) ونحوه) وهو الولي والإمام (إلا بأنه قبض(⁣٢)) الدين أو العين⁣(⁣٣) التي في يد الغير للميت (أو) أقر بأنه (باع) هذا الشيء عن الميت (ونحوه) أن يقر بتأجير عبد أو دار عن الميت أو رهن، فإنه يصح منه هذا الإقرار.


(١) والفرق بين± الوصي والوكيل أنه يصح الإقرار من الوكيل ولا يصح من الوصي - لأن إقرار الوصي على غير من أوصاه، وهم الورثة، بخلاف إقرار الوكيل فهو على من وكله فيصح. (شرح حفيظ، وكواكب، وزهور).

(٢) أو أنه أنفق على الصغير من ماله في حال صغره فيقبل. (بيان).

(٣) في حال ولايتهما±، لا بعد العزل لهما فيبينان. (بحر). إلا في الإنفاق فيقبل قوله± مطلقاً [في مدة ممكنة معتادة. (é)]. (بيان معنى). لأنه أمين، إلا إذا كان بأجرة فعليه البينة±؛ لأنه ضمين. (بيان بلفظه من البيع). ولفظ البيان: فرع: ° وكذا الإمام والحاكم فيما تولياه؛ فإنه يصح إقرارهما فيه حال ولايتهما، لا بعد انعزالهما. قال الفقيه علي±: وهذا أصل مطرد ... إلخ.