(فصل): [حكم من رأت الدم وقت تعذر الحيض ووقت إمكانه]
  (قضت الفائت)(١) من الصلوات التي تركتها حال رؤية الدم (وإلا) يتم ذلك الانقطاع طهراً، بل عاد الدم قبل مضي عشرة أيام(٢) (تَحَيَّضَت) أي: عملت بأحكام الحيض (ثم) تفعل (كذلك) حال رؤية الدم وحال انقطاعه(٣) (غالباً) احترازاً ممن عادتها توسط النقاء فإنها تحيض(٤) فيه على حسب ما تعتاد(٥) (إلى العاشر، فإن) استمر وبقي يتردد(٦) حتى (جاوزها)(٧) أي: جاوز العشر (فـ) ـالمرأة لا تخلو (إما) أن تكون (مبتدأة) أو معتادة(٨):
  إن كانت مبتدأة (عملت بعادة قرائبها(٩) من قِبَلِ أبيها) قال الفقيه يحيى
(١) لكن لا يتحتم± عليها القضاء إلا بعد مجاوزة العشر؛ لجواز أن يعود عليها الدم في اليوم الثاني أو الثالث إلى العاشر.
(٢) عند الفقيه يحيى البحيبح. والسيد يحيى بن الحسين بالدم المتقدم.
(٣) يعني: فكلما جاءها في العشر عاملت نفسها معاملة الحائض، وكلما انقطع الدم في العشر صلت وصامت ووطئت، لكن بالغسل بعد الثلاث، وبالوضوء فيها. (نجري). (é).
(*) وهل يجوز وطؤها حال انقطاع الدم؟ ظاهر إطلاقهم أنه يجوز± مع الكراهة. وقال في شرح البحر: لا يجوز؛ تغليباً لجنبة الحظر.
(٤) ويعرف بمر±تين. (é). ومن أتاها أيام الامتناع ثم استمر في أيام الإمكان تحيضت في أيام الإمكان إن تم ثلاثة أيام.
(٥) والعبرة بالانكشاف.
(٦) وحد التردد± أن لا يبلغ طهراً كاملاً. (é).
(٧) وإن قلت المجاوزة ولو لحظة. (é).
(٨) أو متغيرة± كما يأتي قريباً.
(٩) كالأخوات، وبنات الإخوة، والعمات، وبنات الأعمام. (بيان).
(*) طهراً، وحيضاً، ووقتاً، وعدداً.
(*) ولو مبتدآت.
=