(فصل): [في حكم المقر له إذا لم يقبل الإقرار، وما يكون به القبول]
  الأول: أنه لا يثبت± النسب سواء صدق به جميع الورثة(١) أم لا، وهذا هو ظاهر المذهب.
  القول الثاني: أنه إن صدق به جميع الورثة ثبت نسبه، وإن أنكره بعضهم لم يثبت، وهذا قول أبي حنيفة ومالك والشافعي(٢) وابن أبي الفوارس.
  القول الثالث: عن أبي مضر أنه لا يثبت النسب ولو صدق به جميع الورثة، وذكره المؤيد بالله في الزيادات، قال: إلا أن يكونوا عدولاً.
  القول الرابع: ذكره في شرح الإبانة أنهم إن كانوا(٣) عدولاً وحكم الحاكم بقولهم ثبت النسب±(٤) بالإجماع، وإن لم يكونوا عدولاً ثبت النسب عند الحنفية استحساناً، وعند أصحابنا لا يثبت±.
  قال مولانا #: وهذا في التحقيق ليس بقول مستقل؛ لأنه إذا حكم الحاكم فلا خلاف في ثبوت النسب، وإن لم يحكم فالخلاف واقع كما ذكر.
  فأما لو لم يكن ثم وارث سوى المقر(٥) فقال المؤيد بالله في الزيادات: لا يثبت±
(١) غير الواسطة±. (بيان) (é).
(٢) وتسمى: مسألة أدخلني أخرجك.
(*) فرع للشافعية: فلو مات رجل عن ابن، ثم أقر هذا الابن بأخ له ثان، ثم أقرا جميعاً بأخ لهما ثالث، فإن صادق هذا الثالث في نسب الثاني ثبت نسبهم الكل، وإن أنكر فعلى وجهين: الأول: أنه لا يبطل نسب الثاني[١]؛ لأنه أصل للثالث، لولا مصادقته لما ثبت نسبه. الوجه الثاني: أنه يبطل نسب الثاني؛ لأنه لم يصادق عليه جميع الورثة، ورجحوه، ويسمون هذه المسألة: مسألة أدخلني أخرجك. (بيان بلفظه). لأن الثالث دخل بالثاني ثم أخرجه [لما ناكره]. (بستان).
(٣) وأتوا بلفظ الشهادة. (é).
(٤) مع التدريج. (é).
(٥) وحده لا وارث معه، نحو أن يموت رجل وله ابن مشهور، ثم أقر الابن بأخ له فإنه يشاركه في الإرث، وأما في النسب فقال المؤيد بالله وأبو جعفر: لا يثبت نسبه±. (بيان لفظاً).
[١] وعندنا لا نسب، وأما الميراث فعلى التفصيل في الإقرار في المواريث. (شامي) (é).