شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في حكم المقر له إذا لم يقبل الإقرار، وما يكون به القبول]

صفحة 391 - الجزء 8

  نسبه⁣(⁣١)، وكذا في شرح الإبانة عن أصحابنا، والطحاوي⁣(⁣٢) لأصحابه، قال: وعند الشافعي وأبي يوسف يثبت نسبه. وكذا ذكر ابن أبي الفوارس للمذهب.

  قال مولانا #: والصحيح للمذهب هو القول الأول.

  (ويصح) من الرجل أن يقر (بالعلوق) ويثبت نسبه⁣(⁣٣)، وفائدة الإقرار أنه في الأمة لا يحتاج إلى تجديد دعوة، وفي الحرة⁣(⁣٤) لا يصح نفيه بعد ذلك.

  (و) يصح الإقرار (من المرأة(⁣٥)) بالولد (قبل الزواجة وحالها وبعدها) لأنه يلحق بها ولو من زنا (ما لم يستلزم) الإقرار به (لحوق الزوج(⁣٦)) بأن يحتمل


(١) ويشاركه في الإرث، كما لو كان ثم وارث غيره، وهو الأزهار. (é).

(*) ويأخذ جميع المال.

(٢) منسوب إلى طحاوى، وهي أربع قرى خارج مصر. (ديباج). واسمه أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي بفتح الطاء، وقبره في صعيد مصر، وكان حنفياً، وهو مشهور.

(٣) إذا أتت به لدون ستة أشهر من يوم إقراره، أو لدون أربع سنين وقد علم وجوده بحركة أو نحوها. (é).

(٤) صوابه: الزوجة ولو أمة.° (é).

(٥) الحرة؛ لتخرج المملوكة فيما يبطل إقرارها على مالكها حقاً، كما يأتي في السبي. وفي البحر: ± وإذا كانت مملوكة لم يرق؛ إذ لا يقبل فيما يضر الصبي. اهـ فيلحق بها، ولا يرق. (é). ما لم تبين على الولادة بعدلة ونحوها، ويكون مملوكاً لمالك الأمة كما تقدم كلام الفقيه علي في اللقطة. (é).

(*) ولو بكراً ± [أو رتقاء]. وقيل: ما لم تكن رتقاء أو عذراء.

(*) سواء كانت قد تزوجت أم لا. (شرح بهران).

(٦) فإن استلزم لحوقه لم يصح إقرارها به إلا إذا كان صادقها الزوج أنه منها، أو بينت بعدلة على خروجه من فرجها، فيلحق بالزوج، فإن نفاه لاعن. وهو يقال: إذا أتت به بعد الزوجية بمدة يسيرة لا يمكن كونه من الزوج فالزوجية غير صحيحة؛ إذ هو ينكشف أنه تزوجها وهي حامل، فهي في العدة عن نكاح، أو في الاستبراء عن غيره؛ إلا أن يحمل على أنها حامل به من زنا؛ لأنه يصح العقد عليها في الأصح، وأما غير هذا فلا يتصور فيه =