(فصل): [في حكم المقر له إذا لم يقبل الإقرار، وما يكون به القبول]
  كونه منه(١).
  فأما إذا لم يحتمل، كأن تزوج ثم تقر به من بعد مدة قريبة لا يتأتى كونه من الزوج في مثلها صح الإقرار±.
  واعلم أن إقرار المرأة بالولد على وجهين: مجمع على صحته، ومختلف فيه، أما المجمع على صحته فذلك بأن لا يقتضي إقرارها حمل النسب على الغير(٢).
= الزوجية الصحيحة. يقال: ليس± المسألة مفروضة أنها أقرت أنها وضعته الآن، وإنما المراد أنها أقرت أن هذا ولدها، وهو لا يمكن أن يكون من زوجها هذا الذي هي تحته لأجل السن التي هو عليها عند إقرار الزوجة به، والنكاح مع هذا التقدير صحيح، فلا معنى للإيراد والتأويل، والله أعلم. (حاشية سحولي لفظاً).
(*) مع إنكاره.
(١) يعني: حيث± أنكر الزوج. (شرح فتح). ينظر هل المراد ناكرها في الولادة± أو في لحوقه؟ وينظر لو سكت[١]. لعل المراد الأول. (من بيان حثيث وخطه). وإلا كان كما في اللعان.
(٢) وهو الزوج.
(*) نحو: أن تقر بولد ولم تكن قد تزوجت، أو تزوجت وكان حصوله يقدر قبل زواجها، أو مطلقة والعلوق به بعد زوال الفراش، فهذا يصح اتفاقاً. (غيث).
[١] قيل: يلحق مع السكوت، فيصح إقرارها. (é). ولفظ البيان في اللعان: مسألة: ± ومن له زوجتان وولدتا ابناً وبنتاً، وادعت كل واحدة أنها التي ولدت الابن دون البنت، فأيهما بينت بعدلة ثبت نسب الابن منها، وإن لم يبينا أو بينا معاً فإن صدق الزوج إحداهما ثبت نسب الابن لها، وإن لم ثبت نسب الابن والبنت من الأب [٠] لا منهما. فلو كان المرأتان لزوجين وولدتا ابناً وبنتاً، فادعت كل واحدة منهما أن الابن لها والبنت للأخرى، فإن بينت إحداهما بعدلة أنها ولدته ثبت نسبه منها ومن زوجها، وإن بينتا معاً أو لم تبين إحداهما فمن صدقها زوجها دون الثاني ثبت نسبه لها ولزوجها، وإن لم يصدق أيهما لم يلحق الابن بأيهم، وإن صدق كل واحد من الزوجين زوجته لحق بالزوجين معاً لا بالزوجتين[٠٠]. ولا تلحق البنت بأيهم في ذلك كله. (بيان).
[٠] لسكوته عن النفي. (تهامي).
[٠٠] لأنه يستحيل أن يلداه معاً. والله أعلم.