شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في حكم المقر له إذا لم يقبل الإقرار، وما يكون به القبول]

صفحة 393 - الجزء 8

  وأما المختلف فيه فذلك حيث يقتضي إقرارها حمل النسب على الغير⁣(⁣١)، بأن تكون مزوجة ويقدر حدوثه في مدة الزواجة¹، أو مطلَّقَةً وهو يصح لحوقه به في زمن الفراش، ففي ذلك مذهبان: أحدهما قول أبي حنيفة وأحد قولي الناصر وأحد قولي أبي طالب وأحد قولي الشافعي، وهو الذي في الأزهار: إن ذلك لا يصح±(⁣٢). الثاني ظاهر قول الهادي #: أن إقرار المرأة بالولد جائز⁣(⁣٣)، ولم يفصل. وهو أحد قولي أبي طالب وأحد قولي الناصر وأحد قولي الشافعي.

  وقد يلفق بين القولين ويقال: من منع فالمراد به إذا كان يقتضي حمل النسب على الغير⁣(⁣٤)، ومن أجاز فالمراد به ما لم يقتض ذلك. وهذا التلفيق يقتضي أن الذي في الأزهار مجمع عليه.

  (و) يصح الإقرار (من الزوج) بالولد فيلحقه (ولا يلحقها إن أنكرت(⁣٥))


(١) وهو الزوج.

(٢) ولا يثبت± النسب لأيهما؛ لكن يرثها إن ماتت من باب الوصية. اهـ والمقرر أنه± لا يرثها.

(*) فإن صادقها لحق بهما، وإن أنكرها لحق بها وحدها.

(٣) قوي. (سماع مفتي). فيلحق به، والوجه: أنه يمكنه نفيه باللعان. اهـ فإن لم ينفه فهو إقرار منه.

(٤) وكما لا يصح إقرارها حيث فيه حمل النسب على الغير فكذا إذا كان بين اثنين حق مسيل أو مرور ماء أو غير ذلك فأقر أحدهما لثالث ببعضه فإنه لا يصح± إقراره، بخلاف الأملاك فيصح ويشاركه في نصيبه. (شرح حفيظ). ومثله عن المفتي فيما لو ادعي على الورثة حق في حَوِيّ فنكل أحدهم لم يحكم به؛ لأن الحق لا يتبعض فيقال: ربع حق ونحو ذلك. (é). مسألة: ±ولو كتب: «لفلان علي كذا»، وقال: «اشهدوا علي بما فيه» كان إقراراً كالنطق. (بحر). ولا بد أن يقرأه عليهم. (é).

(٥) ولفظ البيان: ± ولا يلحق بزوجته إلا أن تقر به. (لفظاً).

(*) إلا أن تقول: الولد ولدي.

(*) صوابه: إن± لم تقر. (كواكب). ليدخل في ذلك مسألة السكوت. (é). فمع سكوتها لا يلحق بها. (é). قد تقدم أنه يلحق بأبيه مع سكوته، فينظر في الفرق بينه وبين الأم. (شوكاني).