(فصل): [في حكم المقر له إذا لم يقبل الإقرار، وما يكون به القبول]
  لجواز أنه لامرأة غير زوجته التي معه، أو من أمة، أو من شبهة. وظاهر قول القاضي زيد أنه يلحقها إذا لحقه(١)، فينظر فيه.
  (ولا يصح) الإقرار (من السبي) بعضهم ببعض (في الرحامات(٢)) نص أصحابنا على ذلك، وهو قول الشافعي.
  قال مولانا #: ± ويحتمل في المماليك(٣) مثل السبي. وعند أبي حنيفة يجوز في أربعة: وهي الولد، والوالد، والزوجة(٤)، والمولى(٥). وهو قول المؤيد بالله. قال في شرح الإبانة: وهو مذهب الناصر وزيد بن علي.
(١) هذا إذا قال: «منها»، وأما إذا قال: «ولدي» وأطلق فلا يلحق اتفاقاً.
(٢) ما لم يغلب في الظن صدقهم. (é).
(*) لأن ذلك يؤدي إلى منع السيد من وطئهما جميعاً، ومن التفريق بينهما في البيع قبل البلوغ. (بيان). وكذا الولاء؛ لأنهم أبطلوا عليه حق الولاء. (صعيتري).
(*) وإن عدمت الوسائط - لإبطاله لحق السيد - إلا ببينة، فلا يورث الحميل من دونها. (هداية). الحميل: الذي ينقل من جهة. قال في الانتصار: الحميل له معنيان: أحدهما: أنه المدعي، وهو الذي يحمل نسب إنسان على غيره، نحو من يقر بأخ له. وثانيهما: أن الحميل هو الذي يجلب من بلاد الشرك. (انتصار). فيحمل عليهما معاً. (هامش هداية).
(٣) وكذا من± العتيق؛ لأنه يؤدي إلى إبطال حق الولاء الثابت للمعتق فينظر، لكن يقال: فيلزم مثله في النسب. اهـ ولعله يقال: بل حكم ذلك حكم النسب، فيستحق المقر به الثلث إن استحقه لو صح نسبه. اهـ وقد يمكن الفرق بينهما بأن العلة هي حمل النسب على الغير، وقد زال، بخلاف الأول، فهو إبطال الولاء، وهو غير زائل، فلا يصح الإقرار بعد العتق فيحقق.
(*) في الرحامات والنكاح. (حاشية سحولي) (é).
(*) وهذا قبل العتق، وأما بعده فيجوز الإقرار كما في النسب أنه يصح من الأب الإقرار بابن مع وجود العم. ويمكن الفرق ... إلخ.
(٤) بناء على أصلهم أنه لا ينفسخ النكاح بالسبي في حالة واحدة.
(٥) وينظر ما فائدة الإقرار بالمقر به [بالمولى (نخ)] مع طرو الملك؟ ولعل فائدته ثبوت الإرث حين ينتهي إليه.