شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في حكم المقر له إذا لم يقبل الإقرار، وما يكون به القبول]

صفحة 395 - الجزء 8

  (والبينة على مدعي توليج المقر به(⁣١)) فإذا ادعى ورثة المقر أنه إنما أقر بالنسب⁣(⁣٢) لمن أقر به في حال المرض أو في غيره توليجاً فعليهم البينة، فإن أقاموها سمعت وبطل الإقرار⁣(⁣٣).

  والبينة هنا± تكون على إقرار المقر⁣(⁣٤) أنه يريد أن يقر بها توليجاً، ثم يقر بالنسب⁣(⁣٥) في ذلك المجلس⁣(⁣٦). أو على شاهد الحال، بأن يُقْسِم ليحرمن ولده⁣(⁣٧)


(١) نسباً ومالاً. (حاشية سحولي) (é).

(*) ومعنى التوليج: الإدخال لمن يمنع من الإرث، يريد بذلك منع ورثته من المال أو إدخال نقص عليهم.

(٢) هذا في الإقرار¹، بخلاف سائر التمليكات⁣[⁣١] ونحوها⁣[⁣٢] إذا ادعى الوارث أن ما نذر به مورثه لا يريد إلا التوليج، فليس ذلك توليجاً، ولا تسمع بينته ولا دعواه، وإنما يستقيم فيما ذكر⁣[⁣٣]. (تهامي، وعامر، وراوع). لأنه ينصرف التمليك فيها إلى ظاهر اللفظ، بخلاف الإقرار فليس عقد تمليك، وإنما هو إخبار. (شامي) (é). وعن مولانا المتوكل على الله #: لا فرق بين الإقرار وغيره فيبطل.

(٣) في الزائد على الثلث. وقيل: في الكل. ¹ (é).

(٤) قبل الإقرار. (é).

(*) أو المقر له±. (بيان) (é).

(*) أو المقر به ±.

(٥) أما لو أقاموا البينة على أن المقر أقر أن إقراره توليج فلعل ذلك لا حكم¹ له؛ لأنه إقرار بإبطال حق الغير، وهو المقر له. (حاشية سحولي لفظاً).

(٦) لا فرق°. (é).

(٧) صوابه: أخاه، ثم يقر بابن؛ إذ هو في سياق التبيين للتوليج بالنسب. (شرح بحر).


[١] ما لم يضيفوه± إلى الإقرار. (تعليق). وقرره الشامي. (é). فيصح دعوى التوليج. (é).

[٢] وذلك كالوصية والهبة والصدقة، فتصح، ويلزم، ويأثم إذا قصد التوليج.

[٣] فتصح [٠] ولو قصد¹ منع الورثة، ولو أقر أنه قصد منعهم لم يمنع من صحة ذلك. (إملاء راوع، وتهامي، وهبل). وعن الشامي: أما النذر والوصية فلا يصح؛ لأن من شرطه أن لا يكون معصية؛ لقوله تعالى: {غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ}⁣[النساء ١٢]. (من شرح الإمام المنصور بالله محمد بن علي السراجي ¦).

[٠] يعني: سائر التمليكات.