(فصل): [في حكم المقر له إذا لم يقبل الإقرار، وما يكون به القبول]
  (والبينة على مدعي توليج المقر به(١)) فإذا ادعى ورثة المقر أنه إنما أقر بالنسب(٢) لمن أقر به في حال المرض أو في غيره توليجاً فعليهم البينة، فإن أقاموها سمعت وبطل الإقرار(٣).
  والبينة هنا± تكون على إقرار المقر(٤) أنه يريد أن يقر بها توليجاً، ثم يقر بالنسب(٥) في ذلك المجلس(٦). أو على شاهد الحال، بأن يُقْسِم ليحرمن ولده(٧)
(١) نسباً ومالاً. (حاشية سحولي) (é).
(*) ومعنى التوليج: الإدخال لمن يمنع من الإرث، يريد بذلك منع ورثته من المال أو إدخال نقص عليهم.
(٢) هذا في الإقرار¹، بخلاف سائر التمليكات[١] ونحوها[٢] إذا ادعى الوارث أن ما نذر به مورثه لا يريد إلا التوليج، فليس ذلك توليجاً، ولا تسمع بينته ولا دعواه، وإنما يستقيم فيما ذكر[٣]. (تهامي، وعامر، وراوع). لأنه ينصرف التمليك فيها إلى ظاهر اللفظ، بخلاف الإقرار فليس عقد تمليك، وإنما هو إخبار. (شامي) (é). وعن مولانا المتوكل على الله #: لا فرق بين الإقرار وغيره فيبطل.
(٣) في الزائد على الثلث. وقيل: في الكل. ¹ (é).
(٤) قبل الإقرار. (é).
(*) أو المقر له±. (بيان) (é).
(*) أو المقر به ±.
(٥) أما لو أقاموا البينة على أن المقر أقر أن إقراره توليج فلعل ذلك لا حكم¹ له؛ لأنه إقرار بإبطال حق الغير، وهو المقر له. (حاشية سحولي لفظاً).
(٦) لا فرق°. (é).
(٧) صوابه: أخاه، ثم يقر بابن؛ إذ هو في سياق التبيين للتوليج بالنسب. (شرح بحر).
[١] ما لم يضيفوه± إلى الإقرار. (تعليق). وقرره الشامي. (é). فيصح دعوى التوليج. (é).
[٢] وذلك كالوصية والهبة والصدقة، فتصح، ويلزم، ويأثم إذا قصد التوليج.
[٣] فتصح [٠] ولو قصد¹ منع الورثة، ولو أقر أنه قصد منعهم لم يمنع من صحة ذلك. (إملاء راوع، وتهامي، وهبل). وعن الشامي: أما النذر والوصية فلا يصح؛ لأن من شرطه أن لا يكون معصية؛ لقوله تعالى: {غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ}[النساء ١٢]. (من شرح الإمام المنصور بالله محمد بن علي السراجي ¦).
[٠] يعني: سائر التمليكات.