(باب الحيض)
  البحيح: فإن لم يوجدن فمن قبل أمها. وأخذه من كلامهم في المهور(١).
  وهل يجب± الترتيب فترجع إلى الأقرب فالأقرب؟
  قال السيد يحيى بن الحسين: لا ترتيب(٢).
  قال مولانا #: ± وفيه نظر.
  (فإن اختلفن) فكانت عادة إحداهن أكثر من غيرها فاختلف المتأخرون في ذلك، فقال ابن داعي(٣): ترجع إلى عادة أكثرهن شخوصاً، فإذا كن أربعاً مثلاً، وكانت إحداهن تحيض عشراً(٤)، والثلاث الأخر يحضن ثلاثاً ثلاثاً(٥) - عملت
(*) سواء كن حيات أو¹ ميتات، متن قبلها [أو بعدها][١]، ولا حكم لتغير عادتهن بعد أن رجعت إليهن، ولعلهن يرجعن إليها[٢]. وإن كن صغاراً عملت بعادتهن بعد بلوغهن، ذكره الحفيظ. (é). وتعمل قبل البلوغ بأقل الطهر وأكثر الحيض. (é).
(*) ولا يجب عليها الطلب إلا في الميل. وقيل: في البريد. (سحولي). وقيل: مهما يعرفن ولو فوق البريد، كطلب´ العلم؛ لأنه يكفيها مرة واحدة في وقتها. (é).
(*) فائدة: إذا حكم للمبتدأة والمتغيرة عادتُها بعادة قرائبها من نساء أبيها في أول ما أتاها أو بأكثر الحيض، هل هي ذات عادة أم لا؟ قال #: أما حيث لها نساء فإنها تعمل بعادتهن وقتاً وعدداً، فتصير ذات عادة من أول وهلة حيث جاوزت العشر، وأما حيث لا نساء لها فالأقرب أن ما زاد على العشر لا يغير ولا يثبت العادة، بل يلغى. (تكميل).
(١) قلنا: الحيض من صفات± الأبدان، وهي أشبه ببدن أبيها، بخلاف المهور فهي من صفات الوضاعة والرفاعة. (إملاء). يعني: فلا ترجع إليهن.
(٢) بل يجب، ± إلا بين الأخوات. (é). فالأخت لأبوين والأخت لأب سواء. (é).
(٣) وهو السيد ظُفَر بن داعي بن مهدي العلوي الاستراباذي - بالألف بعد الراء والباء الموحدة - بلدة مشهورة من بلاد العجم.
(٤) في الشهر مرة، وتطهر باقي الشهر.
(٥) في الشهر[٣] مرة. (é).
=
[١] زيادة ليس تحتها من الفائدة شيء.
[٢] هذا مما يرجع فيه الأصل إلى الفرع.
[٣] ليظهر الفرق بين هذه الصورة وما بعدها.