(فصل): [في حكم المقر له إذا لم يقبل الإقرار، وما يكون به القبول]
  إرثه من هذه الدار، ثم يقول في مجلسه(١): «هذه الدار لزيد»، ونحو ذلك.
  قال الفقيه يحيى البحيبح: وإنما يبطل الإقرار بالبينة فيما زاد على الثلث(٢) سواء كان في حال الصحة أم في حال المرض.
  قال مولانا #±: وهذا فيه نظر(٣)؛ لأنه يلزم مثل هذا إذا علم كذبه؛ بأن يكون أكبر منه سناً أو مشهور النسب من غيره.
  قال الفقيه محمد بن يحيى: ± إن اتهم المقر بالتوليج استحلف المقر(٤) به أن ما أقر به هو حق واجب.
  قال الفقيه يحيى البحيبح: وتكون± يمينه على القطع(٥)؛ لأنها لم تنتقل إليه من غيره(٦).
  وجاز له أن يحلف على القطع(٧) استناداً إلى الظاهر، وهو صدق أبيه.
(١) أو غيره، مهما لم يجوز انتقاله عن ملكه بشراء أو غيره. (é).
(٢) بل في الكل. (é).
(٣) وقد رجع في البحر إلى مثل كلام الفقيه يحيى البحيبح، حيث قال: ويستحق الثلث هنا وصية وإن علم كذبه، كلو أقر بمشهور النسب للغير وصرح بأنه قصد إدخاله في الميراث. اهـ يقال: قد قصد الوصية بإدخاله مع علمه بأنه ليس بوارث فافترقا.
(٤) سؤال: وهو أن يقال: ما فائدة يمينه وهو لو أقر بالتوليج لم يبطل النسب بعد ثبوته؟ وأجيب عن هذا بأن قيل: تحمل المسألة على أنه لم يصدق أباه؛ بأن يكون صغيراً أو غائباً، ذكره أبو مضر، فهو إذا رد انتفى النسب، فأما لو كان بعد التصديق فلا يمين عليه. (زهور). لأن النسب لا يبطل بعد ثبوته بالإقرار، لكن يقال±: إنما لم ينتف حيث لم يكن ثم مدع لبطلانه، وأما مع وجود المدعي فذلك حق له، والله أعلم. (بستان).
(٥) ولا ترد°. لأنها يمين تهمة. فإن نكل بطل الإقرار±. (é).
(*) لأنها على فعله، وهو تصديقه± لإقرار الأب؛ لأنه لا يتم إلا به. (كواكب).
(٦) قال في تعليق الفقيه حسن: بل هي عليه ابتداء وليست منتقلة؛ لأنه لم يكن يجب على الأب يمين، ألا ترى أن الأب لو رجع إلى الإنكار لم يلزمه يمين.
(٧) إن ظن صدقه±. (برهان) (é).