(فصل): في شروط الإقرار بالنكاح
(فصل): في شروط الإقرار بالنكاح
  اعلم أن شروط الإقرار بالنكاح ما تقدم في أول الباب من كون المقر مكلفاً(١) مختاراً لم يعلم هزله(٢) ولا كذبه. (و) يشترط (في النكاح تصادقهما(٣)) أي: تصادق المقر والمقر به، وهل يكفي السكوت كما في النسب؟ الخلاف فيهما واحد، فعند الإمام يحيى والفقيه يحيى البحيبح: أن السكوت± كاف، وعند المرتضى والفرضيين أن عدم التكذيب لا يكفي، ولا بد من التصديق(٤).
  (و) إنما يصح الإقرار بالنكاح مع (ارتفاع الموانع) فلا يكون تحت المقر أخت المقر بها(٥) ونحوها(٦)، ولا أربع سواها، ولا قد طلقها ثلاثاً(٧). فلو حصل أحد هذه لم يصح الإقرار(٨).
  (قيل: و) من شروط الإقرار بالنكاح (تصديق الولي(٩)) فلو أنكر إقرارهما بطل ولزمتهما البينة، هذا ظاهر كلام أبي العباس، قال الفقيه يحيى البحيبح: وذلك محمول على الاستحباب.
(١) وأن يكون حراً، أو عبداً مأذوناً له¹ بالنكاح. (بيان بلفظه) (é).
(٢) ينظر في هذا؛ فقد تقدم أنه يصح إقرار± الهازل بالنكاح.
(٣) لفظاً.
(٤) وبنى عليه في شرح الفتح؛ لأن النسب يحتاط فيه، بخلاف النكاح. اهـ فلا بد من المصادقة؛ لعظم خطر الفروج. (شرح بهران).
(٥) المراد من يحرم الجمع بينهما.
(٦) عمتها وخالتها. (بيان).
(*) فلو أقر بنكاح أمة وليس بعنت في الحال أو تحته حرة لم يصح على ظاهر الكتاب. (من خط حثيث) (é).
(٧) ولا لاعنها قبل الإقرار. (تكميل) (é).
(٨) ظاهره ولا± يكون موقوفاً؛ حملاً على السلامة.
(٩) قوي في حق الصغيرة¹ والأمة.