(فصل): في شروط الإقرار بالنكاح
  وقد يقال: إن تصديق الولي شرط عند أبي العباس لا عند المؤيد بالله±(١)، وليس ثم تصريح من أبي العباس بذلك.
  قال مولانا #: ولهذا أشرنا إلى ضعف ذلك بقولنا: «قيل: وتصديق الولي».
  (وذات الزوج) إذا أقرت بالزوجية لأجنبي(٢) وصدقها الرجل الأجنبي فإنه (يوقف) إقرارها(٣) (حتى تبين) من الزوج الذي هي تحته(٤).
(١) وذلك لأنه يقدر أن الولي حال التزويج كان غائباً أو أي شيء من الوجوه المقتضية لذلك. (شرح بهران).
(*) إلا في حق الصغيرة والمجنونة فلا بد من± تصديق الولي[١] وفاقاً، وكذا الأمة± لا بد من تصديق السيد. (بحر معنى). قيل: وكذا± المكاتبة.
(*) فلو كان الإقرار بزوجة صغيرة معه انتزعت من يده[٢] حتى تبلغ فتصدق أو تنكر، ذكره في البحر، ونفقتها قبل البلوغ عليه لإقراره. (زهور) (é). ويمنع منها؛ إذ لا تثبت على الحر يد. (بحر) (é).
(٢) وإذا وطئها؟ يحد مع العلم± والجهل. (شامي). إذ لا شبهة له في زوجة غيره. وقرره سيدنا محمد بن إبراهيم السحولي.
(٣) يعني: أحكامه، لا الإقرار في نفسه فلا يوقف، بل قد صح. اهـ ولا يصح± منها الرجوع عن الإقرار قبل البينونة، وبعدها أيضاً.
(*) وهذا حيث يكون إقرارها بزوجية الخارج والحال أنه لا مانع من صحة إقرارها إلا كونها تحت هذا، أما لو كان ثم مانع كأن يكون تحته أختها أو نحو ذلك فلا حكم لإقرارها؛ إذ شرطه أن يصادقها، وهو لا يصح منه مصادقتها، والله أعلم. (حاشية سحولي لفظاً) (é).
(٤) فلو رجعت عن الإقرار قبل مفارقة الأول فعلى قول أبي مضر يصح رجوعها كالعقود الموقوفة، وعلى قول غيره من المذاكرين لا يصح±؛ لأن الإقرار إخبار عن أمر ماضٍ. (غيث بلفظه).
(*) أو يصدق±. (محمد بن حمزة، وبيان).
[١] أو وليه إذا كان صغيراً أو مجنوناً. (é).
[٢] حيث لم يصادقه الولي. (é).