(فصل): في شروط الإقرار بالنكاح
  والزوجية تثبت بينها وبين الأول(١) إما بإقرار سابق، وإما ببينة(٢)، وإما بالشهرة(٣).
  (و) مهما لم تَبِنْ من الأول فإنه (لا حق لها قبله منهما) لا نفقة ولا سكنى(٤)، أما الخارج فلأنها كالنا¹شزة عنه. وقال الفقيه يحيى البحيبح: بل تجب لها النفقة عليه(٥).
  وأما الداخل فلأنها مقرة أنه لا يجب(٦) لها عليه شيء.
  (وترث الخارج(٧)) لتصادقهما على الزوجية بينهما، بخلاف الداخل فلا
(١) يعني: الذي هي تحته. (بيان معنى).
(٢) وحكم بها± الحاكم. (كواكب) (é).
(٣) أو علم الحاكم. (é).
(*) أو الاختصاص والمخاللة التي لا تكون إلا بين الزوجين. (بيان) (é). قلت: بشرط ألا يكونا من ذوي الريبة والتهمة. (غاية) (é).
(*) قال الفقيه يحيى البحيبح: والاشتهار هنا يخالف الاشتهار في النسب، ففي النسب لا يصح الإقرار بخلاف ما اشتهر، وهاهنا يصح إذا فارقها؛ لجواز أن الذي حصلت الشهرة بينها وبينه قد فارقها سراً فتزوجت بالآخر. (غيث بلفظه).
(٤) ما لم يكن سكونها تحت الداخل بحكم استحقتها على الخارج. اهـ وظاهر الكتاب± لا فرق. (é).
(٥) لأنها كالمحبوسة عنه بغير رضاها. (بيان، وشرح بهران).
(٦) والأولى أن يقال: إن كان وقوفها تحت الزوج برضاها لم تجب عليه النفقة، ولا الثاني؛ لأنها كالناشزة عنه، وإن كان وقوفها بأمر الحاكم لا باختيارها فالنفقة على المقر له؛ لأنها محبوسة لا باختيارها، ذكر ذلك الفقيه يحيى حميد. وقيل: إن ثبتت تحت الأول بالبينة والحكم لزمت الخارج النفقة؛ لأنها كالمحبوسة ظلماً، وإن كان بالإقرار فكما ذكر في الكتاب. اهـ وظاهر الأزهار الإطلاق.
(٧) فإن بينا معاً وأرخا فللمتقدم±، وإن أرخ أحد±هما فقط حكم له بها، وإن أطلقا معاً حكم بها± لمن هي تحته. (é). لأنه دليل التقدم، وهي في يد نفسها، فلا يقال: بينة الخارج أولى. (بيان من النكاح من فصل الاختلاف من المسألة الرابعة). وقال النجري: الخارج أولى.