شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الحيض)

صفحة 484 - الجزء 1

  على الثلاث؛ لأنها عادة أكثرهن⁣(⁣١)، وفَسَّر كلام الأئمة بذلك.

  وقال المذاكرون: ± بل الكثرة ترجع إلى الأيام، فتعمل بالعشر⁣(⁣٢).

  قال #: وهو´ الأظهر، وهو الذي قصدنا بقولنا: (فبأكثرهن حيضاً)⁣(⁣٣) أي: إذا اختلفن عملت بعادة أكثرهن حيضاً.

  وأما إذا كان بعض نسائها⁣(⁣٤) أكثر حيضاً من غيرها، وغيرُها أقل طهراً، نحو أن يكون حيض إحداهن ستاً يأتيها في الشهر مرة⁣(⁣٥)، وحيض الأخرى ثلاثاً يأتيها في الشهر مرتين⁣(⁣٦) - فذكر


(*) ويطهرن سبعاً وعشرين.

(١) شخوصاً.

(٢) وطهرها.

(٣) وطهراً في هذه الصورة. (é). حيث لم تجد أقل منها في الطهر. (é).

(*) نحو أن يكون فيهن من تحيض ثلاثاً أول الشهر وتطهر اثني عشر في الشهر مرتين، وفيهن من تحيض أول الشهر خمساً وتطهر عشراً، فتجعل هذه حيضها خمساً وطهرها عشراً. والوجه: أن الحيض متيقن بابتدائه ثلاثاً، فلا تخرج منه إلا بيقين، ولا يقين إلا إذا زاد على أكثرهن. وقد ذكر معناه في الزهور، قال فيه: وإنما أخذت بالأكثر هنا لا في المهر فبالوسط لأن الأصل هنا في الدم الحيض، وهناك الأصل براءة الذمة. (زهور).

(*) قيل: وتعمل بأقل الطهر.

(*) وطهرها؛ لأنه أقل الطهر فتأمل.

(٤) وأما إذا اتفق عددهن واختلف الوقت⁣[⁣١] فقال في بعض تعاليق اللمع: ينظر. ثم قال: تجعله - أي: الوقت - أول ما يأتيها.

(٥) وتطهر أربعة وعشرين.

(٦) وتطهر اثني عشر.


[١] كان وقتها± من رؤية الدم، وهذا هو المعمول عليه؛ إذ لا تخصيص للعمل بأحد الوقتين دون الآخر. (زهور، وتعليق لمع).