(باب الحيض)
  على الثلاث؛ لأنها عادة أكثرهن(١)، وفَسَّر كلام الأئمة بذلك.
  وقال المذاكرون: ± بل الكثرة ترجع إلى الأيام، فتعمل بالعشر(٢).
  قال #: وهو´ الأظهر، وهو الذي قصدنا بقولنا: (فبأكثرهن حيضاً)(٣) أي: إذا اختلفن عملت بعادة أكثرهن حيضاً.
  وأما إذا كان بعض نسائها(٤) أكثر حيضاً من غيرها، وغيرُها أقل طهراً، نحو أن يكون حيض إحداهن ستاً يأتيها في الشهر مرة(٥)، وحيض الأخرى ثلاثاً يأتيها في الشهر مرتين(٦) - فذكر
(*) ويطهرن سبعاً وعشرين.
(١) شخوصاً.
(٢) وطهرها.
(٣) وطهراً في هذه الصورة. (é). حيث لم تجد أقل منها في الطهر. (é).
(*) نحو أن يكون فيهن من تحيض ثلاثاً أول الشهر وتطهر اثني عشر في الشهر مرتين، وفيهن من تحيض أول الشهر خمساً وتطهر عشراً، فتجعل هذه حيضها خمساً وطهرها عشراً. والوجه: أن الحيض متيقن بابتدائه ثلاثاً، فلا تخرج منه إلا بيقين، ولا يقين إلا إذا زاد على أكثرهن. وقد ذكر معناه في الزهور، قال فيه: وإنما أخذت بالأكثر هنا لا في المهر فبالوسط لأن الأصل هنا في الدم الحيض، وهناك الأصل براءة الذمة. (زهور).
(*) قيل: وتعمل بأقل الطهر.
(*) وطهرها؛ لأنه أقل الطهر فتأمل.
(٤) وأما إذا اتفق عددهن واختلف الوقت[١] فقال في بعض تعاليق اللمع: ينظر. ثم قال: تجعله - أي: الوقت - أول ما يأتيها.
(٥) وتطهر أربعة وعشرين.
(٦) وتطهر اثني عشر.
[١] كان وقتها± من رؤية الدم، وهذا هو المعمول عليه؛ إذ لا تخصيص للعمل بأحد الوقتين دون الآخر. (زهور، وتعليق لمع).