شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في ذكر مسائل من الإقرار متفرعة على ما تقدم]

صفحة 408 - الجزء 8


= قيمة أحدهم تسعين، والثاني ستين، والثالث ثلاثين، فإنه يسقط على كل واحد ثلث قيمته بالحر النسيب⁣[⁣١]، ولهم ثلث الباقي بالوصية، وربع الباقي بالميراث، لكل واحد عشرون، فمن قيمته ثلاثون لا شيء عليه، ومن قيمته ستون بقي عليه عشرون، ومن قيمته تسعون بقي عليه أربعون. وهكذا لو كان قيمة أحدهم سبعة وعشرون، والثاني ثمانية عشر، والثالث تسعة، فالحكم واحد. (فتح)⁣[⁣٢].

=


[١] الحر النسيب: هو الذي عتق بالإقرار، وسقط وجوب السعاية بالنظر إلى قيمته، وثبت نسبه. ومثال آخر تأكيداً وإيضاحاً لاختلاف القيمة: لو كان قيمة أحدهم ستة وثلاثين، والثاني سبعة وعشرين، والثالث ثمانية عشر، فالحكم أن تسقط على كل واحد ثلث قيمته بالحر النسيب، وثلث الباقي بالوصية، فيبقى على الأول ستة عشر، وعلى الثاني اثنا عشر، وعلى الثالث ثمانية، تجمعها وهي مال السعاية، وذلك ستة وثلاثون، لهم نصيبهم منها وهو الربع، وذلك تسعة لكل واحد ثلاثة، يبقى سبعة وعشرون، يسعون بها كل واحد قدر ما بقي من قيمته، فيبقى من الأول ثلاثة عشر، ومن الثاني تسعة، ومن الثالث خمسة، مجموعها سبعة وعشرون، لكل واحد من البنين تسعة، وعلى هذا فقس موفقاً إن شاء الله تعالى.

[*] من صاحب الثلاثين عشرة، ومن صاحب التسعين ثلاثين، ومن صاحب الستين عشرين، والباقي تضمه جميعاً يكون مائة وعشرين، يستحقون ثلث ذلك بالوصية وهو أربعون، وربع الباقي بالميراث وهو عشرون، والباقي ستون، للأحرار الثلاثة، فصاحب الثلاثين لا له ولا عليه، وصاحب الستين يبقى عليه عشرون، وصاحب التسعين يبقى عليه أربعون. (تحرير). وعن القاضي عامر: ± لو كان قيمة أحدهم سبعة وعشرين، وقيمة الثاني ثمانية عشر، والثالث تسعة، فالحكم أن يسقط على كل واحد ثلث قيمته بالحر النسيب، وثلث ما بقي بعد ذلك بالوصية، فيبقى على الأول اثنا عشر، وعلى الثاني ثمانية، وعلى الثالث أربعة، فيصح مال السعاية أربعة وعشرون، للعبيد ربعها ستة دراهم، لكل واحد درهمان، فيسعى الثالث للأحرار في درهمين، والثاني في ستة، والأول في عشرة، لكل واحد من الأحرار ستة، هذا ما يقتضيه كلام أهل المذهب أنه± يسقط على كل واحد ثلث قيمته بالحر النسيب، وثلث الباقي بالوصية، كما قالوا فيمن أعتق أحد عبيده ومات قبل التعيين، ولم يملك سواهم، وفرط، فقالوا: يسعى كل واحد في ثلثي قيمته، فتبين أن الوصية لكل واحد ثلث قيمته بعد إسقاط حصة الحر النسيب، وأما ما أخذوا ميراثاً فيقسم على الرؤوس، والأمر في ذلك ظاهر بحمد الله، وقد مثل أهل المذهب اتفاق القيمة، وهذا مثال الاختلاف، والله أعلم. (عامر) (é). وهذا هو المختار دون كلام شرح الفتح.

[٢] الذي يتنزل على كلام القاضي عامر في هذه المسألة أن تسقط لكل واحد منهم ثلث ما عليه بالحر النسيب، وثلث الباقي مما عليه بالوصية، ثم تنظر في الباقي بعد ذلك