(فصل): [في ذكر مسائل من الإقرار متفرعة على ما تقدم]
  قال الفقيه يوسف: والمسالة مبنية¹(١) على أن البنين والعبيد اتفق مذهبهم(٢) ولم تقع مخاصمة، فأما لو اختلف مذهبهم فلا بد من الحكم؛ لأجل الخلاف(٣) في المسألة.
  (و) الفصل الثالث: أنهم إذا عتقوا (ثبت لهم نسبُ واحدٍ(٤)) منهم، وقال
(١) ومبنية على أن العبيد ثلاثة والبنين ثلاثة.
(٢) بأنهم يعتقون قبل التعيين، وأن ليس للموافق المرافعة إلى المخالف.
(٣) في السعاية والنسب، فمذهب المؤيد بالله وأبي حنيفة لا يثبت نسب مع الجهالة. (تكميل).
(*) خلاف أبي حنيفة والشافعي الذي في قوله: «فمات قبل التعيين».
(٤) وفي شرح سيدنا حسن [زيد (نخ)] بالإضافة، ولعله أولى.
(*) قال السيد يحيى بن الحسين: ولثبوت النسب فوائد، منها: أنهم يلون جميعاً عقد النكاح لمحارمهم دون واحد أو اثنين، فإن مات أحدهم انتقلت إلى من في درجتهم، فإن لم يكن في درجتهم أحد فلا بد من الوكالة من الباقيين لواحد [أو الإمام أو الحاكم (é)] ومن الأبعد لواحد. ومنها: أنه لا يحل لواحد من هؤلاء العبيد النظر إلى محارم المقر ولا نكاحه لتغليب جانب الحظر. ومنها: أنه إذا كان المدعي هاشمياً لم يجز لواحد منهم الزكاة[١]، ولا يصلح أن يكون إماماً ولو كان المدعي فاطمياً[٢] هذا حكم الظاهر، وأما فيما بينه وبين الله فيعمل بما يعرف. (نجري). ومعناه في البيان مستوفى.
=
تجده أربعين على صاحب التسعين، وستة وعشرين وثلثين على صاحب الستين، وثلاثة عشر وثلثاً على صاحب الثلاثين، ثم تجمع الجميع يصح ثمانين، تأخذ لهم منها الربع ميراثاً، وذلك عشرون، وتقسمه بينهم أثلاثاً لكل واحد منهم ستة وثلثان، يبقى على صاحب التسعين ثلاثة وثلاثون وثلث، وعلى صاحب الستين عشرون، وعلى صاحب الثلاثين ستة وثلثان، إذا جمعت الكل بلغ ستين، وهو الثلث الذي يسعون به كما ذكره في الكتاب، وأما ما مثل به في الحاشية فهو لا يستقيم؛ لأنه جمع الباقي قبل إسقاط الثلث بالوصية على كل واحد؛ لأن الجمع لا يكون إلا بعد إخراج ثلث الوصية من الباقي من كل واحد بعد إخراج ثلث الحر النسيب، ثم تجمع وتأخذ لهم منه الربع، يقسم بينهم أثلاثاً؛ إذ هم في الميراث على سواء. (إفادة سيدنا جمال الإسلام علي بن أحمد الشجني ¦، وذلك بالمعنى) (é).
[١] وهذا بناء أن الزكاة تحل لمولى بني هاشم، وأما على القول بأنها لا تحل لهم فلا فائدة في هذا؛ لأنها تحرم عليهم ولو كان عتيقاً خالصاً. (é).
[٢] ومنها: أنه لا يجب على الأب في حياته إلا نفقة واحد وفطرة واحد. (بيان) (é).