(فصل): [في ذكر مسائل من الإقرار متفرعة على ما تقدم]
  المؤيد بالله: يجب على أصل يحيى # أن لا يثبت النسب، ويجري مجرى من أقر بأخ له وأنكره سائر الورثة أنه يشارك المقر في الإرث ولا يثبت نسبه(١). قال الفقيه علي: ومذهب المؤيد بالله كتخريجه.
  (و) الفصل الرابع: أنه إذا ثبت لهم نسب واحد ثبت لهم (ميراثه) فيضربون(٢) في مال الميت بنصيب ابن واحد، (و) كما يثبت لهم ميراث واحد± يثبت لهم (نصيبه من مال السعاية(٣)) أيضاً، مشتركاً بينهم على± حسب نصيبهم في الميراث.
  قال أبو مضر: وعلى ما قال المؤيد بالله يحتمل أنهم لا يستحقون من مال السعاية شيئاً؛ لأن نسبهم غير ثابت، فصار كأن المقر أقر بما ترك من التركة دون ما يلزم بالسعاية، فلا يستحقون من مال السعاية شيئاً. قيل: وهذا ضعيف؛ لأن المؤيد بالله وإن قال: إن نسبهم غير ثابت فإنه يقول: يستحقون من المال، ومن جملة المال مال السعاية.
  (و) إذا أقر بعض الورثة (بدين(٤) على مؤرثه) وأنكر سائر الورثة(٥) (لزمته
(١) قلنا: هنا لا واسطة، بخلافه هناك.
(٢) أي: يشتركون.
(٣) أي: يسقط عنهم بقسطه. (é).
(٤) وهذا إذا لم يأت± بلفظ الشهادة، وأما إذا شهد واحد من الورثة بحق على مورثه، وكملت الشهادة بواحد، أو حلف معه المدعي - فقال الفقيه حسن والفقيه يحيى البحيبح: إنه يحكم بشهادته±[١] ويلزم سائر الورثة، ذكره في التذكرة والكواكب في كتاب الدعاوى[٢].
(٥) أي: لم يقر±.
[١] هذا إذا كان للميت¹ وصي حتى لا يجر لنفسه التصرف بالقضاء. (زهور).
[*] هذا إذا لم± يكن المال في يده؛ إذ لو كان في يده لم تقبل شهادته [٠]؛ لأنه يريد براءة ذمته. (عامر).
[٠] لأنه يدفع بها عن نفسه وجوب الضمان. (é).
[٢] وقال الفقيه يوسف وأهل الفرائض: إنه لا يحكم به، وإن شهادته تنقلب إقراراً، فيلزمه ما يخصه فقط، وهو ظاهر كلام اللمع. (تذكرة، وبحر من كتاب الدعاوى).