(فصل): [في ذكر مسائل من الإقرار متفرعة على ما تقدم]
  حصته(١)) من الدين (في حصته) من الإرث، القدر الذي يخصه لو ثبت الدين بالبينة أو إقرار جميع الورثة.
  (و) إذا أقر الإنسان (بما ليس في يده) لغير ذي اليد، نحو أن يقر مثلاً أن هذا العبد لزيد، وهو في يد عمرو (سلمه) المقر لزيد (متى صار إليه(٢)) من جهة عمرو (بإرث(٣) أو غيره) من شراء أو هبة أو نحوهما؛ لأجل إقراره المتقدم. (و) هذا المقر (لا يلزمه الاستفداء(٤)) لما أقر به ليرده للمقر له؛ لأنه لم يقر بأنه الذي صيره إلى فلان على وجه التعدي (و) لكنه (يتثنى ضمانه) عليه، بمعنى: أنه
(١) يعني: يلزمه± الأقل.
(*) وحيث التركة مستغرقة¹ يسلم جميع حصته؛ إذ لا إرث مع الاستغراق. ولا يلزمه زائد الدين على حصته وفاقاً.
(*) إن لم يكن قد قبض[١] التركة.
(*) قال في الأثمار: ± «لزمه الأقل من حصته من التركة أو الدين».
(٢) قيل: وكذا± الشاهد إذا شهد ولم تصح شهادته فإنه يلزمه تسليمه متى صار إليه بإرث أو غيره، ما لم يكن فرعاً.
(٣) فإن صارت إليه بوقف؟ يقال: يلزمه± تسليم المنفعة؛ إذ هي له، لا الرقبة فهي لله، والله أعلم. إلا أن يتلفها متلف، فإنه إذا سلم قيمتها للموقوف عليه لزمه أن يسلمها إلى من أقر له، والله أعلم. (شامي) (é[٢]). والأولى© أن يقال: الوقف عنده غير صحيح؛ لأن الواقف عنده غير المالك. اهـ يقال: باعتبار الظاهر. (شامي).
(*) وإن صار إليه بعارية أو نحوها رده لصاحبه، ولزمه استفداؤه± لزيد بما أمكن، وإلا فقيمته. (بيان). وإن أتلفه قبل مصيره إليه لزمته قيمة لمن هو في يده وقيمة لزيد، وإن كان عبداً وقتله فكما مر. (بيان). والذي في البيان: فرع: ° فلو كان المقر به هنا عبداً ثم قتله هذا المقر ... إلخ.
(٤) إلا أن يكون قد جرت عليه يده لزمه الاستفداء¹.
[١] يعني: نقل، فإن نقل لزم الجميع. (é).
[٢] هذا التقرير منقوط في شرح العشملي.