شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في ذكر مسائل من الإقرار متفرعة على ما تقدم]

صفحة 412 - الجزء 8

  لو أخذه هذا المقر ممن هو في يده غصباً فأتلفه لزمه ضمان قيمتين⁣(⁣١): قيمة لمن كان في يده؛ لأن الظاهر أنه له، وقيمة لمن أقر له به؛ لأجل إقراره⁣(⁣٢).

  (و) إذا قال رجل لعبد في يده: «هذا العبد (لزيد⁣(⁣٣)» ثم قال:) لا (بل لعمرو(⁣٤)) فمن قال ذلك (سلم لزيد العين(⁣٥)) المقر بها، وهو العبد (و) سلم (لعمرو⁣(⁣٦) قيمتها(⁣٧)) ولا فرق± بين أن يكون إقراره لعمرو قبل التسليم إلى زيد


(١) وأجرتين. (é).

(٢) قال المؤلف: هذا في ظاهر الشرع، وأما فيما بينه وبين الله فلا يلزمه إلا ضمان واحد، فإن عرف أنه لمن هو تحت يده لا لغيره لم يلزمه ضمان إلا له فقط، وإن عرف أنه لمن أقر له لم يلزمه ضمان إلا له. (وابل) (é).

(٣) وصدقه.

(٤) أما لو قال: «هذه العين لزيد أو عمرو» فلعله °يبطله التخيير، ولا يلزمه شيء. (حاشية سحولي).

(*) وصدقه.

(*) فإن قال: «هو لعمرو» لم يصح إقراره لعمرو، ذكره أبو العباس. (بيان). لأنه أتى في الأزهار بالاستدراك، فكأنه أكذب نفسه في إقراره. وقال الفقيه يوسف±: لا فرق بين الاستدراك وعدمه⁣[⁣١] على الصحيح في وجوب الضمان. وقد صرح به الدواري في تعليقه.

(٥) ولا يجوز التسليم لزيد إلا بحكم، أو يعلم المقر أو يظن، لا إذا علم أو ظن أنه لعمرو لم يجز له تسليمها إلى زيد، فإن سلم أثم ولزمته القيمة، قاله المؤلف. (é).

(*) إلا أن يصادقه زيد، والعكس كذلك. (é).

(٦) وإذا قتل العبد فقيمة للأول وقيمة للثاني، وإن أعتقاه ثم قتله فديتان لهما إن كان لا وارث له، وإن أعتقه الأول فدية⁣[⁣٢] له وقيمة للآخر، وكذا العكس، هذا حكم الظاهر. (زهور بلفظه) (é). ومثله في البيان.

(٧) إن تعذر الاستفداء. (شرح) (é).

=


[١] وبين المجلس والمجالس. ولا فرق ±بين أن يحكم لزيد أم لا في أنه يجب عليه أن يسلم لزيد العين ولعمرو قيمتها. (شامي). إن تعذر الاستفداء. (é).

[٢] ولم يقتل هنا لئلا يلزمه¹ غرمان في المال والبدن. (مفتي) (é). وإن كان وارثه غيرهما فدية واحدة له، وإن كان وارثه هما وغيرهما، نحو أن يكون له بنت ضمن لها نصف الدية ولكل واحد منهما نصف الدية، ولعل القود يجب إذا طلبه الورثة كلهم. (بيان) (é).