(فصل): [في بيان بعض ألفاظ الإقرار، وبيان ما يدخل فيه تبعا، وما يتعلق بذلك]
(فصل): [في بيان بعض ألفاظ الإقرار، وبيان ما يدخل فيه تبعاً، وما يتعلق بذلك]
  (و) إذا قال: («عليَّ) لفلان كذا¶(١)» (ونحوه) كـ «قِبَلي، أو في ذمتي(٢)» كان
(١) يكفي أن يقول: «عليَّ». (حاشية سحولي معنى).
(*) وكذا لو قال: «عندي» أو «عَلَيَّ» ولم يذكر لفظ «شيء» ولا لفظ «كذا» فالحكم واحد. (حاشية سحولي) (é).
(٢) أو في مالي، أو من مالي. (بيان) (é).
مسألة°: وإن قال: «وجدت في حسابي[١] أو في كتابي أو كتبت بيدي أن علي لفلان كذا» لم يلزمه ذلك؛ لجواز أنه تحرير أو نسيان، إلا أن يكتب ثم يقول لغيره[٢]: «اشهد علي بما فيه» فهو إقرار، خلاف أصحاب الشافعي، ذكره في البحر. (بيان بلفظه).
مسألة°: من قال: «علي لفلان مائة بشهادة زيد أو بحكمه» وهو حاكم - لزمه ذلك، وإن قال: «بعلم زيد أو بفتواه أو بكتابته» أو قال: «فيما أظن[٣] أو فيما أحسب» لم يلزمه ذلك±، وكذا إذا قال: «في شهادة زيد، أو في حكمه، أو في فتواه» لم يكن إقراراً؛ لأنه جعل ذلك ظرفاً للدين. (بيان).
فرع: فإن قال المدعى عليه: «ما أكثر ما تقاضاني» [أي: تطالبني]، أو «لقد أهممتني»، أو «لست أجده اليوم»، أو «أنا أقضيك بعد» ففيه وجهان: رجح الإمام يحيى أنه إقرار±، ذكره في البحر، قال فيه: فإن قال: «ما لك علي سواه» كان إقراراً، لا إن قال: «أبرني منه احتياطاً» أو «أنا أقر بما تدعيه» فلا يكون إقراراً. فإن قال: «خذه» فقال في البحر: يكون إقراراً. وقال المؤيد بالله والفقيهان محمد بن سليمان وحسن: لا يكون± إقراراً، وكذا إذا قال: «أعطوه» ±[٤]. فإن قال: «رددته عليك، أو ردوه عليه» كان إقراراً±، ذكره في التقرير. وكذا إذا قال: ± «ردوه عليه بعد موتي» [ويردوه في الحال. وإن قال: «أعطوه كذا بعد موتي» فهو وصية، وكذا إذا أنكر الشيء المدعى ثم وضعه بين يدي المدعي لم يكن± إقراراً، ذكره المؤيد بالله. (بيان).
[١] والعرف أن «في حسابي» إقرار. (تكميل). وذكره في الكواكب.
[٢] ولا بد من± القراءة عليهم. (مفتي). ورواه عن القاضي عبدالله الدواري.
[٣] أما الظن ففيه نظر±، بل الأولى أن يكون إقراراً.
[٤] فهو إقرار إذا كان بعد دعواه له. (كواكب) (é).