(باب الحيض)
  الفقيه يحيى البحيبح: أنها تأخذ بحيض¹ أكثرهن حيضاً(١)، وهي ذات الست، (و) بطهر (أقلهن طهراً) وهي ذات± الثلاث(٢).
  قال مولانا #: وفي تمثيله نظر؛ لأن الشهر لا يتسع لطهرين عشراً عشراً(٣) وحيضتين ستاً ستاً، فالأولى أن يقال: إذا كان حيض إحداهن ستاً(٤) يأتيها في الشهر مرة، والأخرى ثلاثاً يأتيها في الشهر مرتين - فإنها تعمل بذلك(٥) وإن تغير الوقت في الشهر الثاني وما بعده.
  (فإن عدمن) أي: نساؤها (أو كن) موجودات وهن (مستحاضات)(٦) أو لم تعرف عادتهن(٧) (فبأقل الطهر وأكثر الحيض)(٨).
  وفي شرح الإبانة عن القاسمية والحنفية وأحد قولي الناصر: عند اللبس يكون
(١) وقال في التكميل: تعمل بأكثرهن حيضاً وبأقل الطهر الشرعي. والذي اختاره الإمام في البحر أنها من عملت بحيضها عملت بطهرها[١]، وإلا لزم أن تخالفهن، فتجعل حيضها طهراً وطهرها حيضاً، وهو ممنوع.
(*) وإن تداخلت الأشهر. (é).
(٢) فعلى هذا أنها تجعل ستة أيام حيضاً واثني عشر طهراً وإن تداخلت الأشهر. (é).
(٣) صوابه: اثني عشر اثني عشر.
(٤) كان الأولى أن تجعل خمساً مكان ستاً. اهـ هذا المثال للفقيه يوسف، ولم يعتبر الإمام والفقيه يوسف زائد الطهر في حق ذات الثلاث، وهو أربع؛ إذ طهرها بعد كل حيضة اثنا عشر. ولعل الجواب: أن الدم لما اتصل واستمر كان القياس أن يكون جميعه حيضاً، لكن لما ألزمنا الشرع أن يتوسط أقل الطهر اقتصرنا عليه، وتركنا ما زاد، كما أفهمته عبارة الغيث، وأما اليومان الحيض فلم يتركهما لذلك.
(٥) يعني: بأكثرهن حيضاً، وأقل الطهر الشرعي؛ لأنه إذا تغير الوقت بالعدد رجع إلى الطهر الشرعي، وهو عشر، وما في الأزهار هو± المختار. (é).
(٦) أو صغار. (é).
(٧) لغيبة أو نحوها. (دواري).
(٨) لأنه عمل بالأحوط، ولا ترجيح لما سواه. (ضياء ذوي الأبصار).
[١] في المسألة الأولى، وأما الأخرى فبأكثرهن حيضاً، وبالطهر الشرعي، والمختار بأقلهن طهراً كما في الأزهار. (é).