(فصل): [في بيان بعض ألفاظ الإقرار، وبيان ما يدخل فيه تبعا، وما يتعلق بذلك]
  قال: يتعلق بالجراحة؛ فكان إسقاطاً للقصاص (لا) إسقاطاً (للأرش(١)) ذكر معنى ذلك أبو± طالب.
  (وما دخل في البيع تبعاً دخل فيه) وما لا يدخل في البيع تبعاً لا يدخل فيه، فإذا أقر رجل بأرض لرجل وفيها أشجار دخلت الأشجار في الإقرار كما تدخل في البيع، وإذا أقر بدار أو نحوها لغيره دخلت طرقها، وهذا قول الإمام ± يحيى، وذكره الفقيه يحيى البحيبح للمذهب.
  وقال أبو مضر: إن كل ما دخل في البيع تبعاً دخل فيه، وما لا يدخل في البيع تبعاً فعلى ضربين: أحدهما: الثمار والزرع، وهذا يدخل في الإقرار كما ذكر الفقهاء(٢).
  والثاني: النتاج والولد، فلا يدخل(٣) عند يحيى # كما ذكره المؤيد بالله، هذا إذا كان(٤) منفصلاً، فإن كان متصلاً
(١) ولا للنفس.
(٢) المختار أنه± لا يدخل. لأنه [أي: الإقرار] يحمل على أقرب وقت. (بيان بلفظه) (é).
(٣) أما لو أرخ الإقرار بوقت متقدم فلا إشكال في دخول ما يحصل من الفوائد، وهكذا لو شهد الشهود بذلك. (é).
(٤) فرع: ° من ادعى شيئاً أنه له في أول السنة، ثم أقام البينة عليه في وسط السنة، ثم حكم له به حاكم في آخر السنة - فالأقرب أنه يحكم له بالملك[١] من وقت قيام البينة، كما إذا أرخوا ملكه له بوقت متقدم. (بيان). مسألة: ± ويصح إقرار العربي بالفارسية، وعكسه، إذا كان يعرف معناها، وإن ادعى أنه لا يعرف معناها قبل قوله، ذكره في البحر. (بيان بلفظه). ما لم يكن مخالطاً لمن يتكلم بلغتهم. (مفتي معنى) (é).
(*) يعني: الولد.
(*) وأما إذا بين الغير على الأم بأنه يملكها، وحكم له حاكم بها، فإن أرخ شهوده ملكه لها بوقت معين دخل معها ما ولدته بعد ذلك الوقت، لا ما كان من قبله أو التبس حاله[٢]. وإن لم يؤرخوا ملكه لها بوقت بل أطلقوا لم يدخل أولا±دها عند الهدوية، وقال المؤيد بالله: بل يدخلون؛ لأنه حكم بالملك على الإطلاق، ورواه أبو مضر عن الهادي #. (بيان).
[١] هذا مستقيم حيث لم تؤرخ البينة، فإن أرخت فمن وقت تاريخها. (مفتي) و (é).
[٢] هذه اللفظة ربما أنها لصاحب الكتاب، ووجه ذلك أنه إذا التبس فيحتمل أن الولادة حدث قبل البينة ويحتمل بعدها، فإذا احتمل ذلك كله فالأصل عدم الملك؛ فلا شيء له. (بستان).