(فصل): [في بيان بعض ألفاظ الإقرار، وبيان ما يدخل فيه تبعا، وما يتعلق بذلك]
  دخل أيضاً كالثمار¶(١).
  (ولا يدخل الظرف في المظروف(٢)) فلو قال: «عندي لفلان ثوب في منديل، أو تمر في ظرف» كان ذلك إقراراً بالثوب والتمر، فأما المنديل والظرف فلا يكون إقراراً بهما (إلا لعرف(٣)) في أن الظرف يدخل في المظروف.
  وقال أبو حنيفة: إن الظرف يدخل في المظروف مطلقاً.
  وقال الشافعي: إنه يكون إقراراً بالمظروف دون الظرف(٤).
  والمذهب التفصيل¹، وهو أن ما دخل في البيع تبعاً دخل فيه(٥)، وما لا فلا؛ لأن الذي يدخل في البيع تبعاً المتبع فيه العرف.
  أما لو أقر بالظرف دون المظروف، نحو أن يقول: «عندي له منديل فيه ثوب، أو ظرف فيه تمر» لم يلزمه إلا± الظرف(٦) والمنديل، ذكره في مهذب الشافعي.
  (ويجب الحق بالإقرار بفرع ثبوته(٧)) مثال ذلك: أن يدعي رجل على رجل
(١) المختار أنه± يدخل المتصل من النتاج دون الثمار. اهـ سواء كانت متصلة أو منفصلة. (é).
(*) والوجه أنها لا تدخل في البيع.
(٢) فإن قال: «له عندي خاتم» لزم الخاتم والفص؛ لأن اسم الخاتم يجمعهما، بخلاف ما لو قال: «عندي له دار مفروشة» لزمته الدار دون فراشها، وكذا «فرس عليها سرج» لزمته الفرس دون السرج. (بيان معنى) (é).
(٣) ويقدم عرف المقر، ثم بلده، كما تقدم في اليمين. (é).
(٤) ولم يعتبر العرف.
(٥) قال في التذكرة: ما كان يودع بظرفه دخل، وإلا فلا.
(٦) إلا لعرف. (é).
(*) إلا أن يدخل المظروف في الظرف عرفاً كان إقراراً بهما، نحو: عندي له ظرف فيه عسل، أو نحوه، أو عندي له كيس مربوط عليه، أو مطبوع بطابعه، أو مقفل عليه والمفتاح معه، أو نحو ذلك. (عامر) (é). قال القاضي عبدالله الدواري: وكذا إذا كان الشيء لا ينفك عنه، كالسيف وغمده. (é).
(٧) وإذا قال رجل لرجل: «أنت عبدي» فقال: «أعتقني» كان إقراراً منه بالملك، وكذا لو قال: =