(فصل): [في بيان بعض ألفاظ الإقرار، وبيان ما يدخل فيه تبعا، وما يتعلق بذلك]
  ديناً فيقول: «قد قضيتك»، فيكون دعواه القضاء اعترافاً بالدين(١)؛ لأنه لا قضاء إلا عن دين(٢).
  ونحو: أن يدعي على امرأة أنها زوجته فتقول: «قد طلقتني»، فإن ذلك يكون إقراراً بالزوجية، وعليها البينة بالطلاق(٣).
  وكذا لو ادعى رجل على رجل أنه قتل أباه(٤)، فقال الرجل: «كان ذلك
= «قد أعتقتني» [ويبين بالعتق. (é)] لان العتق فرع على ثبوت الرق. (بيان) (é).
(*) أما لو ادعى عليه شيئاً فقال: «قد أبرأتني من كل دعوى» لم يكن إقراراً بالمدعى إجماعاً؛ لأنه إقرار بالدعوى فقط. (تكميل) (é).
(١) وعليه البينة أنه قد قضاه. فلو قال: «إن كان له علي شيء فقد قضيته» لم يكن إقراراً، وذلك لأن إقراره الذي تضمن قولُه: «قد قضيته» ليس بمطلق، بل مشروطاً بشرط مجهول فلا يصح، فهذه الحيلة إذا أراد الإنسان أن لا يقر ولا يكذب، وكذا إذا قال: ما يستحق علي الآن شيئاً. (تعليق).
(٢) وله تحليفه ما قضاه؛ لأنه إن أقر أو نكل سقط حقه. (بيان) (é).
(٣) فإن قال رجل لامرأة: «قد طلقتك» كان إقراراً منه بنكاحها وطلاقها¹. (بيان بلفظه). وهل يلزم المهر إذا طلبته؟ يقال: إن أقر بما يوجبه لزم، وإلا فالخلاف هل يلزم المهر أو المتعة° أم لا؟ (هامش بيان).
(٤) قال الإمام يحيى: فلو ادعي عليه شيء فقال: «أنا مقر به»، وكذا لو قال: «بلى[١]» كان إقراراً، وإن قال: «أنا مقر» ولم يقل: «به» لم يكن إقراراً في الطرفين معاً[٢]. (é).
=
[١] وفي البيان في الدعاوى: لا يكون إقراراً إذا قال: «بلى». (é). ولفظه هناك: مسألة: ±فإن قال المدعى عليه: «نعم، أو صدقت، أو لا أنكر ما تقوله» كان إقراراً، وإن قال: «بلى» لم يكن إقراراً؛ لأن «بلى» جواب للنفي، وكذا لو قال: «أنا أقر» لم يلزمه شيء؛ لأن ذلك وعد بالإقرار، وكذا لو قال: «لعل، أو عسى، أو أحسب، أو أظن¶، أو أقدّر» لم يكن إقرراً؛ لأن ذلك موضع شك، ذكر ذلك كله في البحر، قال فيه: وكذا إذا قال: «الشهود عدول [٠]»، أو «إذا جاءت القافلة سلمت» أو نحو ذلك. لكن في الظن نظر±؛ لأن من أقر به لزمه، وقد ذكره في الزهور والتذكرة.
[٠] لأن ما هذه حاله من الأجوبة إعراض عن الدعوى فلا يكون إقراراً. (بستان).
[٢] لفظ الحاشية في نسخة: وإن قال: أنا مقر ولم يقل: به، لم يكن إقراراً، والعرف أنه يكون إقراراً في الطرفين معاً. (é).