(فصل): [في بيان بعض ألفاظ الإقرار، وبيان ما يدخل فيه تبعا، وما يتعلق بذلك]
  خطأ(١)» كان إقراراً بالقتل، ويكون خطأ±(٢)؛ لأن الأصل براءة الذمة، ذكره الاستاذ، وقواه الفقيه محمد بن سليمان. وقال في شرح الإبانة(٣): الظاهر من فعل كل عاقل العمد(٤).
  وكذا لو ادعى على رجل أنه أخذ عليه شيئاً، فقال: «أخذته بالحكم» كان
(*) هذا بناء° على صحة دعوى الإجمال في القتل، والمذهب أنه لا يصح إلا مفصلاً هل عمد أو خطأ. (بيان معنى). وقد تقدم الكلام في الدعاوى. كلام الكافي على قوله: «وتعيين أعواض العقود».
(١) أو مدافعة فعليه البينة أنه± مدافعة. (é).
(*) الأولى في العبارة أن يقول: «كان ذلك مدافعة»؛ لأنه أقر بفرع الثبوت، وأما قوله: «خطأ» فقد أقر بنفس القتل لا بما هو فرع عليه على قولنا: إن الأصل الخطأ. (é).
(٢) ولا تحمله± العاقلة إلا أن تصادقه. (é). لمصادقته بالفعل وصفته. (é).
(*) لأنه أدنى القتل، والعمد يحتاج إلى صفة زائدة [وهو القصد] فمن ادعى العمد فعليه البينة. (تعليق مذاكرة). بخلاف ما إذا ثبت عليه بالشهادة أو برؤية الحاكم، فالظاهر من فعل كل عاقل العمد[١]. (تعليق مذاكرة). والمختار: أن الأصل¹ الخطأ من غير فرق. (شامي) [بيان. (نخ)]. سواء ثبت± القتل بالبينة أو غيرها. اهـ ولفظ التذكرة: «فإن بين المدعي قتل به». قال في هامشها ما لفظه: يعني: إذا شهدوا أنه قتله عمداً، فإن شهدوا بالقتل جملة لم يثبت القود، وهل تحمل العاقلة الدية[٢] أم لا؟ ولعل هذا يأتي على الخلاف في الاعتراف بصفة القتل. (مدحجي) (é).
(٣) واختاره في البحر.
(٤) في غير باب الجنايات. (é).
[١] قيل: هذا حيث¶ لم يدَّعِ الخطأ، فإن ادعى الخطأ كان الظاهر الخطأ. اهـ بل لا يقبل قوله، قال في الأساس: إجماعاً. اهـ ولفظه: ألا ترى لو أن رجلاً قتل رجلاً بأن ضربه بسيف أو طعنه أو باشره بأي شيء، ثم ادعى الخطأ في قتله إياه ومباشرته له - أنه لا يقبل قوله في دعوى الخطأ بالإجماع؛ لأن مباشرته إياه وهو ينظر تكذب دعواه الخطأ. وأما من ادعى على غيره أنه قتل أباه فقال: «كان ذلك خطأ» فهو إقرار منه بالقتل، والقول قوله في أنه خطأ، نص عليه المرتضى #، وذكره القاضي زيد والأستاذ والفقيهان محمد بن سليمان وحسن؛ لأن الأصل براءة الذمة من القصاص، وقال أبو جعفر: الظاهر العمد؛ لأن الظاهر في فعل كل عاقل العمد، فهي مسألة غير ما رواه الإمام #. (أساس وشرحه باللفظ).
[٢] [المذهب أنها± تحمل] وصرح به في البيان في باب القسامة، في المسألة العاشرة قبل كتاب الوصايا.