(فصل): [في بيان بعض ألفاظ الإقرار، وبيان ما يدخل فيه تبعا، وما يتعلق بذلك]
  إقراراً بالأخذ، فإن قال: «إن كنت أخذته فبالحكم» لم يكن إقراراً±؛ لأجل الشرط. وكذا لو قال: «إن كان فقد أنفقته على من أمرت».
  فمتى أقر بما هو فرع على ثبوت الحق(١) (أو طلبه) أي: طلب فرع الثبوت لزم ذلك الحق، مثال الطلب: أن يدعي رجل على رجل ديناً فطلب منه التأجيل، أو أن يحيل(٢) به عليه - كان ذلك إقراراً بالدين؛ لأنه طلب ما هو فرع على ثبوته.
  وكذا لو ادعى عنده عيناً فقال: «بعها مني، أو أعرنيها، أو صالحني عنها(٣)، أو اقعد لأزنها(٤) عليك» - كان ذلك إقراراً با±لعين. لا لو قال: «اتزنها» فلا يكون± ذلك إقراراً(٥). هذا هو الإقرارُ بفرع الثبوت والطلبُ(٦).
(١) وإذا قال: «ما لك عليّ الآن شيء» أو «ما عاد عليَّ لك شيء» فإنه لا يكون إقراراً. (كواكب). والعرف بخلافه±. (é).
(٢) لا قبوله الحوالة فلا يكون فرع ثبوت؛ لجواز أن يكون امتثلها تبرعاً. (é).
(٣) ابتداء، لا بعد الخصومة¹؛ إذ قد يطلب الصلح تفادياً لها وإن لم يكن عليه شيء. (مفتي). ومثله في البيان في باب الصلح، ولفظه: ولا يكون الدخول¹ في الصلح هنا إقراراً من المدعى عليه؛ لأنه وقع بعد إنكاره. (لفظاً).
(*) هذا ذكره المؤيد بالله، وهو أن طلب المدعى عليه الصلح يكون إقراراً، قال: بخلاف ما لو طلبه الغير± أنه يصالح المدعي بعد إنكاره فرضي بالصلح فإن دخوله في المصالحة لا يكون إقراراً¹ بما ادعي عليه. (كواكب). لأن الإنسان قد يفعله دفعاً للخصومة.
(٤) لأنه أضاف الفعل إلى نفسه. (زهور).
(٥) لأنه هزؤ، ولأنه لم يضف الفعل إلى نفسه. (زهور).
(*) وقال الفقيه يحيى البحيبح: هما على سواء، والخلاف في ذلك بين السيدين، وقال الفقيه محمد بن سليمان: بل بين¹ اللفظين فرق؛ للتعليل المذكور، ذكر معناه في الزهور[١]، فصار بمثابة قوله: «خذه»، وهو لو قال ذلك لم يكن إقراراً بلا شك. (من تعليق الفقيه حسن على الزيادات).
(٦) فإن قال: أعد له كيساً أو ربطاً لم يكن إقراراً؛ لأنه يحتمل الهزل. (é).
[١] لفظ الزهور: في هذا سؤال، وهو أن يقال: قد قالت الهدوية في الخامسة إذا قال: «اقعد لأزنه عليك» فإنه يكون إقراراً. وأجيب بوجهين: الأول ذكره الفقيه يحيى البحيبح: أنها خلافية، فالأولى للهدوية والثانية للمؤيد بالله، وكل يخالف صاحبه في مسألته. والجواب الثاني محكي عن الفقيه محمد بن سليمان: أنه في الأولى أضاف الفعل إلى نفسه فكان إقراراً، وفي الثانية لم يضف فسبيله سبيل ما لو قال له في شيء ادعاه: «خذه».