(فصل): [في بيان بعض ألفاظ الإقرار، وبيان ما يدخل فيه تبعا، وما يتعلق بذلك]
  (أو نحوهما) وذلك نحو أن يقول: «أعطني ثوب(١) عبدي هذا، أو ثوبي هذا، أو سرج(٢) دابتي هذه، أو افتح باب داري هذه» فقال: «نعم(٣)» فإن قوله: «نعم» يكون± إقراراً؛ لأن «نعم» مقررة لما سبقها، فكأنه قال: «نعم هو ثوب عبدك، أو ثوبك، أو باب دارك».
  (واليد في نحو:(٤) «هذا لي رده(٥) فلان» للراد) فلو قال رجل: «هذا الشيء لي رده فلان عليّ» كان ذلك إقراراً بثبوت اليد للراد(٦)، ذكره الفقيه يوسف، قال الفقيه يحيى البحيبح: وهو المذهب¹.
(١) ويكون إقراراً بهما جميعاً¹ مع الإشارة، وإن لم يشر إليهما جميعاً فَلِمَا أشار إليه فقط. (لمعة). ولفظ الصعيتري: قيل: فإن كانت الإشارة إلى أحدهما فإن كانت إلى الأصول التي هي العبد أو الدابة أو الدار كان ذلك إقراراً بها، ولم يلزمه إلا ما يطلق عليه الاسم من ثوب أو باب أو سرج، وإن كانت الإشارة إلى الفروع التي هي السرج أو الثوب أو الباب لزمته فقط دون الأصول. (صعيتري لفظاً) (é). فإن لم يشر إليهما ولا إلى أحدهما لزمه أدنى ما يسمى سرجاً أو ثوباً أو باباً. (é).
(٢) بألف في أكثر النسخ [أي: أسرج]، وحذفه في نسخة النجري.
(٣) حيث[١] جرى¹ عرف بأن «نعم» جواب لمثل هذا اللفظ، وكذا ما أشبه «نعم» ¹ مما يستعمل في العادة. (رياض) (é). فلو امتثل ولم يقل «نعم» لم يكن إقراراً إلا من متعذر النطق. (é).
(٤) وأراد بنحو «هذا لي»: «هذا لموكلي، أو من أنا متول عليه». ينظر في قوله: لمن أنا متول عليه؛ إذ لا يصح± من الوصي ونحوه الإقرار بذلك فتأمل. اهـ لأنه يكون إقراراً على الصبي باليد لغيره، وهو لا يصح. (é).
(٥) وكذا: وهبه لي زيد، أو باعه مني، أو أوصى به لي. (é).
(*) مسألة: ± من قال في شيء في يده: «هذا شريته من فلان، أو وهبه لي» جاز لغيره شراؤه منه، فإن أنكر فلان البيع أو الهبة فالقول قوله[٢]، والبينة على المشتري [الآخر] أو البائع منه، فإن أنكر فلان ما كان المبيع له صح البيع±، وسلم الثمن للبائع [الثاني]. وقال أبو مضر: يكون المبيع لبيت المال. (بيان بلفظه من آخر مسألة من كتاب البيع).
(٦) فيلزمه رده أو يبين أنه ملكه. (é).
[١] حيث كان في يده، وإلا فهو إقرار على الغير. (دواري) (é).
[٢] قال المؤيدبالله: وإذا لم يطلب رد المبيع فلا حكم لإنكاره، وقال الحقيني±: بل يجب رده كما إذا طلب تسليمه، ذكره في البرهان. (بستان بلفظه).